responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 494


معروضة للملكين فيتردد بين نصف البائع ونصف غيره ، وفي الحقيقة معنى النصف هو الكسر المشاع على كلّ تقدير ، وإنّما الاختلاف في المضاف إليه ، فهل الظاهر إضافة الكسر إلى الدار بما هو مملوك لهما أو هي بملاحظة نفسها وذاتها ، فعلى الأوّل : نلاحظ الكسر في مجموع الملكين ، وعلى الثاني : نلاحظ في نفس ما هو مفروض ملكيّة هذا وذاك ، والمفروض أنّ له نصفين : أحدهما لهذا والآخر لذاك فحيث لم يضفه إلى نفسه ولا ذاك يبقى مردّدا بين النصفين .
ظاهر شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - أنّ ظهور « بعت » في الاستقلال المقتضي لتعين النصف في نصف نفسه محكوم لظهور النصف في الإشاعة وإن كان كلّ منهما إطلاقيّا ، أمّا الأوّل : فلأنّ نفس البيع الصادر من الإنسان إذا لم يلاحظ كونه لغيره أو لنفسه فهو واقعا مضاف إليه ، وإنّما يحتاج صرفه إلى الغير إلى ضم ملاحظة الغير ، نظير الصلاة ، فإنّ الإنسان لو لم يلاحظ كونها لأبيه مثلا يكفي في كونها صلاة نفسه ، ولا نحتاج في صيرورتها كذلك إلى قصد ذلك بل هو حاصل قهرا .
وأمّا الثاني : فإنّ النصف إذا لم نلاحظ قيد كونه ملك نفسه أو ملك غيره فهو مطلق تحصل إشاعته في كلا الملكين ، فالذي يحتاج إلى المؤنة هو الاختصاص ، وأمّا الإشاعة فهو من طبع هذا المعنى لو خلَّي ونفسه ، ثمّ المدّعى أنّ ظهور النصف في الإشاعة في قبال نصف هذا أو ذاك إطلاقيّ وارد على ظهور بعتك في الاستقلال الذي هو أيضا إطلاقيّ .
ووجه ذلك أنّ الإطلاق الثاني : إطلاق المطلق ، والأوّل : إطلاق القيد ، مثلا إطلاق الرقبة متقوّم بعدم لحوق القيد ، فإذا كان للمؤمنة عند الإطلاق ظهور

494

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست