طبق دعواه أو أقرّ المشتري بصدقه ، وأمّا مع الترديد وعدم الأمرين فمجرّد دعواه لا تثمر بمحض كونها دعوى لا تعلم إلَّا من قبله أو أنّه مدع بلا معارض ، إذ لم تعلم كلية لهاتين الكبريين ، فالمرجع هو الأصل لو كان ، في هذا الباب وباب الغبن عند دعوى المغبون الجهل ، وإلَّا فلزوم الوفاء جار والأصل المتوهّم أصالة عدم العلم ، وهو لا يثبت عدم كونه مقدما على الضرر والحرج ، وكذلك أصالة عدم الاقدام لا تثبت كون الضرر جائيا من قبل حكم الشرع ، والحاصل المنفي هو الضرر المسند إلى الشرع فكلَّما كان طبع العمل مع قطع النظر عن الحكم المرتّب عليه في الشرع ضرريا ، فالإقدام عليه مع الالتفات أقدام بالضرر ، فلو حكم عليه الشارع باللزوم لا يكون إضرارا مسندا إلى الشرع ، وأمّا إذا كان نفس العمل غير ضرري في حدّ ذاته ، وإن كان كذلك بالنظر إلى حكم الشرع ، كما في الجنابة عمدا في الهواء البارد ، أو أكن ضرريا ولم يلتفت المكلَّف إلى عنوانه الضرري ، فهنا إلزام الشرع ضرري ، فالمدار على ضررية حكم الشرع وعدمها ولا أصل يعيّن أحدهما ، فالمرجع عمومات الوفاء هذا . ثمّ قد يتوهّم الإشكال في صحّة البيع المذكور من جهة الجهالة بالمقدار الذي يقسّط من الثمن على حصّة البائع ، وليس بشيء ، فإنّ الغرر منتف ، والجهل بالثمن الذي قام الإجماع على إضراره ، إنّما هو في الثمن المجعول في عقد المعاوضة ابتداء ولا دليل على لزوم العلم حتى بما يصير بقبال الجزء بعد الانحلال . هذا تمام الكلام في مقتضى القاعدة ، وأمّا التعبّد ، فصحيحة الصفار الواردة في من أراد مكَّة ولم يتّسع مجاله لتعيين ما ملكه من القرية التي كانت بمراحل من منزله ، وكان مالكا لقطاع من تلك القرية فباع القرية كلا بما لها من الحدود الأربعة ، فأجاب - عليه السلام - : « لا يجوز البيع فيما لا يملك ، وقد وجب الشراء من