قلت : الفرق أنّ نفس ذوات الأجزاء هنا وقعت تحت الإرادة لا تحت إرادة أخرى ، وأمّا هناك فالإرادة لم تتعلَّق إلَّا بهذه الصورة المغايرة لصورة المهملة ، وبالجملة المريد للإنسان إذا لاحظ اتّحاد الحيوان مع الإنسان يريده إرادة تبعية ، وأما المريد للعشرة فنفس هذه الإرادة موزّعة على ذوات التسعة إذ ليس العشرة إلَّا هذه الذوات . ومن هنا يتبيّن الفرق بين المقام وباب تعدّد المطلوب فإنّ المطلوب الواحد هنا ينقسم إلى متعدّد ، إلَّا أنّ المطلوب من الأوّل أمور متعدّدة ، نظير ما يقال من أنّ الغرض الخارجي قابل للقسمة الخارجية باعتبار انقسام المحل ، فهنا أيضا ينقسم المحل الواحد وينقسم غرضه أيضا باعتباره . هذا تقريب الصحّة . وأمّا تقريب الخيار فهو أنّه قد وقع العقد على المحدود بالتسعيّة وقد قصد المحدود بالعشريّة ، وهذا الحد قد حصل بغير اختياره وإن كان الذات حصل باختياره ، ووجه حصول الحدّ أنّه لا يحتاج إلى مئونة أخرى ، بل يتحصّل بنفس عدم وجود الزائد ويتولد قهرا ، ولا يقال : فكيف تحكم بالصحّة في هذا الحد مع أنّه خلاف دليل السلطنة ، والدوران مدار رضا المالك وقد حصل الحد باعترافك بغير سلطنته ورضاه ، فإنّه يقال : تأثير الرضا والسلطنة صار بنحو التأثيرات العقلية الخارجية فهذا من لوازم نفس المسببية . وحينئذ فلو كان مأمورا بالقيام على هذا المحدود الذي لم يقصده بحدّه كان ذلك حرجا عليه فبدليل رفع الحرج يثبت له الخيار . وأمّا ثبوته للبائع مع قطع النظر عن النص حيث إنّ فيه وقد وجب الشراء من البائع فيما يملك فمع علمه بالحال لا إشكال في عدم الخيار ، كما في صورة معلومية جهله أو اعتقاد مأذونيّة نفسه ، وكذا مع الترديد ، ولكن أقام البيّنة على