البائع فيما يملك » والاشكال بأنّه قضية في واقعة فيه ما فيه ، والإنصاف تمامية دلالة الجواب على العموم . نعم هنا كلام في أنّ ما لا يملك يشمل حتى ما لا يقبل الملك كالخمر والخنزير أيضا ، أو يختص بما يقبله ولا يملكه البائع ويملكه غيره ، فيمكن أن يقال : حيث لا عموم في الموصول فمن المحتمل دخالة القابليّة للمملوكيّة في هذا الحكم . وكيف كان فهو خارج عمّا نحن بصدده . وأمّا الكلام في كيفيّة التقسيط فما يظهر من الجماعة من نسبة قيمة كلّ منفردا إلى قيمتهما مجتمعين ، يتوجّه عليه إشكال جامع المقاصد من عدم استقامة ذاك إلَّا في صورة عدم تأثير الهيئة الاجتماعية في مقدار القيمة ، وأمّا معه فيلزم الظلم على واحد من البائع والمشتري ، ولا يكون حال التقسيط عند الردّ كحاله عند الإمضاء ، والحال لزوم ذلك [ يعني يجب أن يكون حال التقسيط عند الرّد مشابها للتّقسيط عند الإمضاء ] ، فلذلك عدل عن هذا شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - واختار أن ينسب قيمة كلّ منفردا إلى مجموع القيمتين ويخرج من ثمن المسمّى بهذه النسبة ، وهو أيضا لا يستقيم في صورة تأثير الهيئة في أحدهما بالزيادة ، وفي الآخر بالنقيصة ، أو لم تؤثّر في الآخر أصلا ، بل تساوي قيمته في كلتا الحالتين ، مثلا لو قوّمت الأمة في حال الانفراد عن طفله بعشرة وفي حال الانضمام بخمسة ، والطفل بالعكس في حال الانضمام بعشرة وفي حال الانفراد بخمسة ، فعلى مختاره - قدّس سرّه - يلزم أن تضع بإزاء الأمة ثلثا الثمن الذي كان ثمانية عشر مثلا وهو اثنا عشر ، وفي قبال الطفل الثلث وهو الستّة ، والحال أنّ الأمر بالعكس فكان يجب عند الإمضاء دفع الاثني عشر لصاحب الطفل ودفع الستّة لصاحب الأمة ، فالطريق الأسلم أن