responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 483


يرجع الكل إلى من وقع العمل لأجله من الموجر والمستودع والميت ، فهنا أيضا لا نقول بكون الوجوب مقيدا بحال عدم الحاجة إلى المئونة حتى يرد الاشكال ، ولكن قاعدتا لا ضرر والاحترام العمل والمال مع وجوب الأداء جميعا لا بد من مراعاتها وهو وجوب البذل على الضامن ثمّ الرجوع إلى المالك .
قلت : في كل مورد حكم برجوع العالم وباذل المال إلى من انتفع بعمله وماله لا بد إمّا من كونه بإذن ذلك الذي انتفع وتحميله كما في عقد الوديعة والوصية والإجارة فإنّ نفس هذه العقود دالة ولو التزاما على الإذن في البذل ، وإمّا من وجود النص الخاص على الرجوع ، كما في باب اللقطة لو بذل لأجلها الملتقط على ما نقل من وجود النص على رجوعه على المالك ، ومع عدم الأمرين فلا وجه يقتضي تحميل ذلك على المالك إذا لم يكن مطالبا للبذل ، وإنّما يطالب المال والقاعدتان لا تقتضيان حمله عليه ، ومجرّد وصول النفع إليه لا يقتضي كون الأجرة والبدل على ذمته ، ولهذا لو سقى زرع الغير بمائه بتخيّل أنّه زرعه لم يستحق الأجرة والبدل على ذلك الغير ، والنص أيضا مفقود ، هذا هو الكلام في المقدار الغير المجحف .
وأمّا الكلام في المجحف : فإن كان البائع معذورا ، لجهله وزعمه كون المال لنفسه فلا إشكال في جريان دليل لا ضرر ولا حرج في حقّه لرفع المقدار المجحف سواء الإجحاف المالي والحالي .
وأمّا إن كان عالما بحيث تنجّز عليه التكليف بالرد بمقدار لا يلزم ضرر وحرج فعصى وأخّر ، فالظاهر عدم جريان الدليلين في حقّه ولزوم بذل المال عليه وإن بلغ ما بلغ .
توضيح ذلك : أنّ من دخل الدار الغصبية مثلا عالما بغصبيتها فهو قبل

483

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست