الواجب في تمام زمان العهدة وهو يشمل زمان الكون في اليد وزمان الخروج عنها وقبل الوصول إلى المالك فهو غالبا لا ينفك عن صرف مئونة في طريق الردّ ، إذ ربّما يكون من في يده المال غائبا وإنّه ربّما يكون المالك غائبا وربّما يكون كلاهما غائبين ولا يخلو ردّ المال مع هذا غالبا عن صرف المال ، نعم يمكن حضور كليهما بحيث لم يحتج إلى المئونة أصلا لكنّه فرض نادر ، فلا يمكن تخصيص وجوب الأداء بهذا الفرض للزوم التقييد بالنادر وإخراج الأكثر ، فلا بدّ من القول بأنّ المقدار المتعارف الغير المجحف بحسب المال والحال يجب بوجوب الأداء ويخصّص قاعدة لا ضرر . مع إمكان أن يقال إنّ صرف المال فيما يقابله من العمل مثل حمل المال وغيره من لوازم الأداء ليس من الضرر بعد احتياج الإنسان إلى العمل المذكور فأيّ فرق بين إعطاء العوض بإزاء الماء لأجل رفع العطش وبين صرفه لأجل الوضوء ، وكذلك هنا أيضا لا فرق بين إعطاء أجرة الحمّال لأجل حاجة نفسانية وإعطائها لأجل حاجة شرعية ، غاية الأمر إنّ الموجد للحاجة والمدخل في عنوان صاحب الحاجة هو الشارع لكن مع هذا أيضا لا بد من إخراج البذل بإزاء العمل ما يقابله إذا كان خارجا عن المتعارف من حيثية أخرى ، مثل كون المالك في بلد بعيد من بلاد الإفرنج لا يتعارف وقوع مثله في مثل ذلك البلد ، فإنّ مئونة الحمل إليه وإن كان بحسب الأجرة المتعارفة الغير المجحفة هو المائة مثلا ، لكن يجب إخراجه عن وجوب الأداء بقاعدة لا ضرر ، فالأوجه ما ذكرنا في الوجه الأوّل . فإن قلت : الوجوب أعم من سلب الاحترام ألا ترى أنّ الدابة المستأجرة تكون نفقتها على المستأجر ، وكذا الوديعة يكون حفظها ولو توقّف على المئونة على الودعي ، وكذا الوصي لو توقف عمله بالوصية على بذل مال يجب عليه ، ومع ذلك