responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 481

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 504)


اليد ، فإنّه كما يستفاد منه ضمان الخسارة عند الفوات ، يستفاد منه كون الردّ على العهدة عند بقاء العين ، وأمّا « المغصوب مردود » فلا يستفاد منه ذلك ، لأنّه يزول هذا الاسم بزوال اليد ، فلا يكلَّف إلَّا من في يده العين وحينئذ نقول : معنى « على » هو العهدة ولفظة « ما » يراد بها نفس العين ولها حالتان من الوجود والعدم ، وعهدة حال الوجود هو لزوم الردّ ، وعهدة حال التّلف دفع البدل ، لكن يمنع عن تعميم العهدة الغاية المذكورة في الذيل من قوله « حتى تؤدّي » فإنّه يصير بمثابة جعل لزوم الأداء مغيّى بالأداء وهو ركيك ، فلا بدّ من إخراج هذا القسم من العهدة المستفادة من « على » . وبعد الغضّ عنه يبقى ما يصلح للإرادة عهدة الخسارة ، وجعل عهدة الخسارة مغيّى بالأداء لا ركاكة فيها ، وهي وإن كانت قضيّة تعليقيّة معلَّقة على التّلف لكنّ الغاية غاية لتمام القضيّة من المعلَّق والمعلَّق عليه لا لخصوص الأوّل حتّى يرد أنّ جعل الغاية للحكم هو الأداء في ظرف فرض التّلف غلط . وإذن فوجوب الأداء لا يستفاد من كلمة « على » .
وحينئذ نقول : يمكن أن يقال : إنّ العرف يفهم من مثل هذه العبارة بملاحظة الغاية - أعني « حتّى تؤدّي » - أنّ القائل يحبّ أداء المأخوذ إلى مالكه ، فهي نظير الغايات التي يراد بها التعليل ، مثل « لازمه حتّى يؤدّي مالك » فالغاية هنا وإن لم يجيء لأجل التعليل لكنّه يستفاد منه عرفا ، وحينئذ فالمستفاد صرف الوجوب التكليفي ، وعلى هذا فلا يجوز لنفس الأيدي رجوع بعضها على بعض لأنّه فرع استفادة حكم وضعيّ من كلمة « على » ولم يستفد . فكلّ يد مكلَّف بالأداء من دون رجوعه إلى لاحقه .
هذا هو الكلام في استفادة أصل حكم وجوب الردّ وأمّا الكلام في نسبة القاعدة مع قاعدة لا ضرر بملاحظة استلزام الردّ للمؤونة فنقول : حيث إنّ الأداء

481

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست