responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 479


المعاوضة الشرعية وليس هكذا بل هو من باب الغرامة فإنّه عوض لوجود العين لا لنفس العين كما يقال نظيره في بدل الحيلولة إنّه بدل السلطنة الفائتة لا نفس العين .
وثالثا : أنّه على هذا لا بدّ أن لا يجوز لمن اغترم للمالك أن يرجع إلى الأيدي المتوسّطة ، لا يقال كما ذكرتم أنّ ضمان المبدل يلازم ضمان البدل وإلَّا خرج البدل عن البدلية فالتزموا هنا أيضا بأنّ ملك البدل حاله حال ملك المبدل في جواز الرجوع إلى الأيدي المتوسطة .
قلت : الوجه فيما تقدم إرجاع خسارة البدل إلى خسارة العين ، وأمّا هنا فالحكم بجواز الرجوع إلى الأيدي المتعاقبة لأجل ثبوت اليد على المبدل لا يقتضي الحكم بذلك في ملك البدل الذي لم يثبت عليه يد هؤلاء .
ثمّ إنّ سيّدنا المحشي لكلام شيخنا المرتضى - قدّس سرّهما - ذكر في المقام وجها آخر وهو أنّ ما يدفعه الدافع عوض لنفس العين التالفة لا للعوض الثابت في ذمة الأخير فيقوم مقام المالك في الرجوع إلى الأيدي الأخر والعين التالفة باعتبار الضمان له اعتبار المالية عرفا كما في باب الفسخ ، نعم يشكل على هذا أنّه يجوز عليه رجوعه إلى السّابقين عليه لأنّه قام مقام المالك .
ويمكن دفع ذلك بأنّ وجه عدم رجوعه على خلاف المالك أنّه السّبب لاستقرار الضّمان على السابقين لأجل إثبات يده على العين التي في عهدتهم وحيلولته بينها وبينهم .
قلت : يمكن منع السّببية في بعض الموارد وهو ما إذا كان إرجاع العين إلى صاحبها متوقّفة على طيّ مسافة لا يمكن عادة إلَّا بمضيّ ساعة ، فصارت من أوّل الساعة في اليد الثانية ومكثت خمس دقائق ثمّ تلفت بالتّلف السّماوي ، فكيف

479

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست