حين وقوع اليد عليها وهي حال وقوع اليد السابقة كونها غير مضمونة لأحد فالخسارات التي نحكم بها على الضامن لا بد أن ترجع إلى خسارات العين الغير المضمونة لأحد ، وخسارة اليد الثانية خسارة العين المضمونة ، وهذا بخلاف الهزال في السمن الذي لم يحدث بعد فإنّه من الخسارات الفعلية للعين على هذه الحالة التي كانت لها قبل ثبوت اليد فإنّه كما أنّ من خساراتها زوال سمنها الموجود كذلك من غصصها وابتلاءاتها زوال السمن الذي يحدث بعد ذلك أو اللبن كذلك . ثمّ إنّ لصاحب الجواهر - قدّس سرّه - هنا كلاما وهو أنّ الخطاب بالنسبة إلى من تلف في يده ذمي وبالنسبة إلى من تقدّم عليه شرعي ، وذلك لعدم الدليل على شغل الذمم المتعدّدة بالمال الواحد ووجه رجوع غير من تلف عنده إلى من تلف عنده لو رجع إليه إنّه يملك بواسطة دفع البدل ما في ذمّة الأخير فهذا معاوضة قهرية فكما يمكن المعاوضة الجعلية بين المالك وغيره على هذا المال الذمي فهنا دفعت بتصرّف الشرع بواسطة حكمه بإعطاء البدل ، ويرد عليه : أوّلا : أنّه ما وجه التفرقة في مفاد على اليد إذا الفرض عدم الدليل غيره ، فإن كان الوجه عدم معقولية شغل الذمم المتعددة بالمال الواحد فأي فرق بين الخطاب التكليفي وبين الذمي ، فكما قلتم أنّ كون تدارك المال الواحد في العهدات الوضعية المتعدّدة غير معقول ، فكذلك كون العمل الواحد أيضا في العهدات التكليفية المتعدّدة غير معقول ، وهذا مراد شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - وشأنه أجل من حمل كلامه على ما لا يخفى فساده على فاضل ، فكيف على من هو مؤسّس . وثانيا : أنّ ما ذكر من المعاوضة القهرية إنّما يسلم إذا كان بدل المال من باب