فإن قلت : قد ذكرت أنّ هنا ابتلاء فعليّا يحصل عقيب اليد بلا انتظار شيء فلازم هذا لزوم تداركه . قلت : نعم ولكن ليس تدارك هذا دفع العين إلى السابق في حال بقائها أو بدلها في حال التلف إذ ذلك لا يرفع ضمان السابق وإنّما يرتفع بالدفع إلى المالك ، فغاية الأمر أنّ للسابق حقّ مؤاخذة اللاحق بأن يدفع العين أو البدل إلى المالك ونحن نلتزم بذلك ولا نتحاشى عنه . وسابعة : بأنّ لازم ما ذكر مع الالتزام بأنّ الخسارات اللاحقة كلَّها من كيس الضامن ثبوت الضمان للسابق بالنّسبة إلى اللاحق ، إذ من جملة الخسارات هذه الخسارة الواردة على اللاحق وبعد عدم تعيين المضمون له كما تقدم لا بد من تحميل هذه الخسارة أيضا على السابق وجعلها من كيسه . والجواب أنّ كل خسارة فرضت للعين مع قطع النظر عن اليد نحكم بضمان ذي اليد لها والعين مع قطع النظر عن اليد السابقة لها خسارات من التلف وفوات الجزء أو الوصف الموجودين فعلا أو بعد الخروج عن اليد قبل الوصول إلى المالك فإنّ فواتها أيضا من خسارات هذا العين مع قطع النظر عن ثبوت هذا اليد وليس هكذا خسارة اللاحق ، إلا أن يقال إنّا نفرض كون يد اللاحق غير مستند إلى اليد السابقة ، بل صرف كونه متأخرا في الزمان فان قطع النظر عن اليد السابقة يوجب قطع النظر عمّا هو معلوله لا ما هو متأخر عنه زمانا ، فهذا القسم يدخل تحت النظر فلا فرق بينه وبين السمن الحادث فيما بعد المتبدل بالهزال قبل الوصول إلى المالك فكما نحكم بضمان الثاني على اليد السابقة لا بدّ أن نحكم بضمان الأوّل أيضا عليها . ويمكن أن يقال : إنّه لا بد من فرض العين على الحال التي كانت عليها