وجوابه ظهر أيضا من تلك المقدّمة فإنّ غير من عليه البدل لم يتخسّر حتى يجبر خسارته وقضيّة القاعدة أنّه ما لم يصل إلى مالكه فكلّ من يتخسّر منه لا بدّ أن يجبر ذو اليد خسارته . ورابعة : بالنقض بضمان الاثنين لواحد وضمان العهدة وضمان المال عند العامّة وضمان الأعيان المضمونة بصدق ضمان شيء له بدل مع عدم ضمان البدل ، وجوابه أيضا علم من تلك المقدّمة . وحاصله : أنّا لم نعلَّق الحكم على صرف كون الضمان ضمان شيء له بدل - كما توهمه صورة عبارة شيخنا المرتضى قدّس سرّه - بل قيّدناه بعدم تعيين المضمون له وقد عيّن في تلك الموارد دون المقام ، فاستكشف البدليّة المقيّدة في تلك الموارد المطلقة في المقام . وخامسة : بأنّه إذا رجعت العين من اليد اللاحقة إلى السابقة فتلفت فلازم البيان المتقدّم قرار الضمان على اللاحقة مع أنّ القاعدة تقتضي قراره على السابقة وذلك لأنّ الضمان إنّما حدث باليد الأولى للسابقة فاليد الثانية لها لم تحدث شيئا حتى يقال إنّها في هذا الحين - أعني : حين إثبات اليد الثانية - ضمن شيئا له بدل ، والجواب أنّه إنّما لا تحدث اليد الثانية أصل ضمان العين لصاحبها لفرض حدوثه باليد الأولى وما حدث لا يحدث ثانيا ، وأمّا بالنسبة إلى ضمان اليد اللاحقة فلا مانع من تأثيرها فضمان اللاحق للمالك يستقر على السابق فضمانه للسابق يسقط . وسادسة : بأنّ لازم ما ذكر جواز رجوع السابق إلى اللاحق بعد التلف ولو قبل رجوع المالك عليه ، والجواب : أنّه لم يتخسّر بعد وإذا كان مفاد القاعدة تحميل الخسارة فلا تحميل مع عدم الخسارة .