لوضوح عدم الفرق بين الأسباب . لا يقال : ينتقض على هذا ما أبرمته سابقا فيما إذا أكره اليد السابقة اللاحقة على الأخذ فتلف في يد الثاني ، حيث قلت : قرار الضمان على الأوّل ولا يمكن جعل هذا الضمان المسبّب عن السببيّة الحاصلة من حكم اليد الثانية مشمولا لحكم اليد الثانية فإنّه لا مانع من شموله على نحو القضيّة الطبيعيّة أو تنقيح المناط . فإنّه يقال : فرق بين مقامنا هذا وتلك المسألة ، فإنّ المدّعى أنّ المستفاد من القاعدة أنّ كلّ ضمان حصل أسباب حدوثه في اليد السابقة مع قطع النظر عن حدوث هذه اليد اللاحقة ولو كان جائيا من هذه القاعدة ، فبمقتضى القاعدة يحمل على الثانية ، وأين هذا من ضمان ليس له عين ولا أثر مع قطع النظر عن هذه اليد فإنّ السببية إنّما يتحقّق موضوعها بواسطة اليد ومثل هذا لا تنفعه القضيّة الطبيعيّة أو تنقيح المناط ، فتدبّر . وبالجملة بعد وضوح المقدّمات الثلاثة لا مجال للإشكال تارة : بأنّ التقريب يجيء في حقّ السابق أيضا لصدق أنّه وضع اليد على ماله بدل ، وجوابه ظهر من المقدّمة الأولى وأنّه مبتن على استفادة العهدة التعليقيّة ، وأمّا على التنجيزيّة فلا مجال له كما هو واضح . وأخرى : بأنّ ضمان العين التي لها بدل لا يقتضي ضمان بدله مع أنّه لم يحصل موجب للضمان بالنسبة إلى البدل ، ودعوى كونه من توابع العين وشؤونه كما ترى وجوابه ظهر من المقدّمة الثانية . وثالثة : بأنّه لو سلَّم ذلك اقتضى ضمان البدل للمالك لا لمن عليه البدل ،