responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 474


فإذا قيل خسارات هذا العين على عهدة فلان فهو عند الإطلاق يشمل هذه الخسارة لأنّه من خساراته ولا يخرج عن كونه بدلا له كما في صورة تعيين المضمون له ، كما في ضمان العهدة في العوضين في البيع ، فإنّ ضامن العهدة ليس ضامنا إلَّا للمالك دون من تلف عنده المال من المشتري أو البائع فلا يرجعان إليه عند رجوع المالك إليهما فيكشف ذلك عن قصور البدليّة وعدم شمولها حتى بالنسبة لهذا الحكم .
المقدّمة الثالثة : أنّ الخسارة الواردة على اليد اللاحقة لا فرق فيه بين أسبابها فلو فرض تحقّقها من ناحية اليد أيضا لا مانع من شمول الحكم له إمّا بشمول اللفظ له إن قلنا بالقضية الطبيعية ، وإمّا بتنقيح المناط ، لوضوح عدم الفرق بين الأسباب إن لم نقل بها .
وأمّا استظهار هذه المقدّمات : أمّا الأولى فهي مقتضى سوق حكم العهدة المستفادة من كلمة « على » على الإطلاق وعدم تعليقه بشيء . وأمّا الثانية فقد يتوهّم شهادة العامّة في تعيين المضمون له في المالك فلا وجه له ، إذ لا ملازمة بين كون الغاية الأداء إلى المالك وكون المتعهّد به خسارة كلّ من يتخسّر من ناحية هذا المال ، وقد يستشكل في صدق خسارة هذا المال بالنسبة إلى اليد السابقة فإنّ المتحقّق في حقّه خسارة البدل دون العين .
والجواب : أنّه لا شبهة في صدق أنّ بتلف هذا المال يقع شخصان في الضرر على التبادل إمّا المالك وإمّا المتعهّد به ، ولذا يغتم كلاهما عند ثبوت اليد الثانية على العين ، أحدهما لخوفه على ماله والآخر على مال وضع على عهدته .
وأمّا الثالثة : فعلى القضية الطبيعية لا إشكال فيها وكذا على تنقيح المناط

474

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست