ومحصّل الكلام في الثاني أنّه يتمّ بثلاث مقدّمات : الأولى : أنّ مفاد على اليد ليس أمرا تعليقيّا بمعنى أنّ العهدة إنّما تحدث بحدوث التلف بحيث كان اليد جزء علَّة لحصول هذا المعنى والجزء الأخير كان هو التلف إذ على هذا جميع الأيادي المتعاقبة متساوية في عدم عهدة لأحدها قبل التلف ، وبعده يحصل للجميع في مرتبة واحدة بدون سبق لأحدها على الآخر ، لتساوي الجزء الأخير من العلَّة بالنسبة إليهم وإن اختلف الجزء الأوّل تقدّما وتأخّرا . وبالجملة يصدق على كلّ من الأيادي أنّه قد أثبت على مال له بدل في عهدة آخر فلازمه رجوع كلّ إلى آخر حتّى اللاحق إلى السابق ، لكنّ بعد ما فرض أنّه يحدث هنا أمر تنجيزي غير معلَّق عقيب اليد يعبّر عنه بالفارسيّة ب ( گرفتارى ) فاليد علَّة تامّة لحصوله بدون انتظار حصول التلف فيصدق على اليد السابقة أنّه قد أثبت على مال لا يقع في خسارته إلَّا شخص واحد وهو المالك ، وأمّا اليد اللاحقة فيصدق أنّها قد أثبتت على مال يقع أحد شخصين على البدل في ضرره وخسارته وهما المالك والضامن الأوّل . المقدمة الثانية : أنّ المال الذي له بدل في عهدة شخص لمالكه إذا ضمنه شخص آخر ولم يعيّن المضمون له وأنّه المالك أو غيره أو كلاهما فلازم البدليّة هو التوسعة وإطلاق البدليّة ، فإنّ معنى كون المال على عهدة الثاني بدون ذكر المضمون له أنّ من يتضرّر من قبله أيّا من كان في العالم فله الأخذ برقبة هذا الضامن وإخراج تدارك ضرره من كيسه فإنّ معنى البدليّة أنّ من عليه البدل يقع في خسارة تلف المبدل كالمالك .