responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 472


والثاني : في تصوير أنّه لم يرجع اليد السابقة على اللاحقة عند غرامتها للمالك .
ومحصّل الكلام في الأوّل أنّ المراد بكون المال في عهدة الإنسان الذي هو المستفاد من كلمة على الواقعة في حيّز الأعيان كون الإنسان هو المسؤول والمؤاخذ بتبعاته ، فيكون على رقبته تدارك ما ورد على المالك وغيره من الخسارات من ناحية هذا المال ، وهذا المعنى الذي يعبّر عنه بالفارسيّة ب‌ ( گرفتارى ) أمر وراء استقرار مال في الذمّة بل هو في الحقيقة استقرار العمل ، أعني : تدارك الدرك والخسارة على العهدة ، وهذا أمر يتعقل تعلَّقه في العمل المتعلَّق بعين واحدة بالنسبة إلى أشخاص متعدّدة .
نظيره في العرفيّات وقوع العبيد المتعدّدين في عهدة وجدان ابن مولاهم المفقود ، وفي الشرعيّات الواجب الكفائي . لا نقول إنّه صرف تكليف بل هو أمر وضعي واقعي يكون الإنسان في ضرر التدارك في مقامنا والمتحصّل منه ثبوت حقّ للمالك في أخذ معادل ماله من أيّ من الأيادي شاء ، لا ثبوت الملك له في ذمّة كلّ لمعادل ماله فإنّه لا ينفك إمّا من ثبوت المعادل المتعدّد بعدد الذمّة أو توزيع المعادل الواحد على الذمم ، ولا معنى للذمّة المردّدة التي لازمها عدم الاقتدار على الأشخاص ، وإن وقع التعبير في كلام شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - بما يوهم ذلك فهو من باب ضيق العبارة .
والحاصل التعهّد بالمال غير ثبوت البدل في الذمّة ، والثاني لا يتحقّق إلَّا بعد التلف ، والأوّل يتحقّق بمحض ثبوت اليد ومن لوازمه استحقاق المالك إخراج البدل عند التلف من مال المتعهّد .

472

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست