responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 469


باختياره أوقع نفسه والمكره في الضمان ، فلو رجع المالك إلى المكره بالكسر يجب عليه التدارك ، وإن رجع المالك إليه لا يجوز له الرجوع إلى المكره بالكسر لأنّه لم يجبره على الإتلاف .
وأمّا الرابعة : فيمكن منع صدق اليد للمكره بالفتح ، فإنّه بمعنى الاستيلاء كما هو المراد في اليد التي أمارة الملك ولا يصدق عرفا على من أمره قاهر بأخذ مال غيره وإتلافه ، أنّه ذو يد عليه ، فمقتضى القاعدة فيها عدم الضمان أصلا .
ولو تلف في يده بعد الإكراه على الأخذ وصدق الاستيلاء واليد فالظاهر قرار الضمان على المكره لأنّه السبب لدخول المكره في ضمان اليد ، ولا يقال بتعارض مقتضى السببيّة واليد حيث إنّ مقتضى اليد قراره على المكره - بالفتح - كما احتمله شيخنا الأستاذ دام بقاه في الدرس - ولا بدّ من تقديم الثاني وإلَّا يلزم كون السببيّة لقرار الضمان على المكره سببا لعدم القرار وهو خلف ، وذلك لأنّ دليل السببيّة ناظر إلى ما أثبته دليل اليد ، ولا يعقل كون الثاني ناظرا إلى الأوّل المتأخّر عنه رتبة .
القسم الثالث : زيادة القيمة عن الثمن هل يغرم البائع تمام القيمة حتى ما قابل الثمن ، أو لا يغرم شيئا منها حتى الزيادة عن الثمن ، أو يغرم ما قابل الثمن دون الزيادة ؟ الظاهر الأخير ، لعدم الغرور بالنسبة إلى ما قابل ، لأنّه أقدم عليه ولو كان البائع صادقا وصدقه فيما زاد لأنّه وقع في ضمانه بكذبه بحيث لولاه لما وقع فيه ، وعلى هذا لا بدّ من التفصيل في الأجزاء أيضا فإنّ الثمن مقسط عليها في ضمن الكل ، وأميا الأوصاف فقد فرّق شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - بين ما لم يقسّط الثمن عليه كما عدا وصف الصحّة وبينه ، فحكم في الرجوع في التمام في

469

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست