responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 468


للمسألة صور :
الأولى : أن يكون للمكره يد سابقة موجبة للضمان .
والثانية : أن يكون يده مستندة إلى المكره - بالكسر - ولكن كان مختارا في الأخذ ومكرها في الإتلاف .
والثالثة : هذه مع كونه مكرها في الأمر الأوّل دون الثاني .
والرابعة : هذه مع الإكراه في الأمرين .
ففي الصورة الأولى : قد أتلف المكره - بالكسر - على المكره لأنّه أوقعه في تنجّز ضمان يده لأنّه كان معلَّقا على التلف وهو أوجد المعلَّق عليه بسبب إكراهه فيستند ذهاب البدل من كيس المكره - بالفتح - إليه فحينئذ يجوز له الرجوع إلى المكره - بالكسر - لو رجع إليه المالك فيكون القرار على المكره مع جواز الرجوع ابتداء كما تقدّم .
كما أنّ في الصورة الثانية أيضا مقتضى القاعدة قرار الضمان على المكره فإنّ المكره - بالفتح - وقع بواسطة يده في ضمان المالك والمكره بالكسر على ما حقّقه شيخنا المرتضى .
ثمّ المكره - بالكسر - هو السبب لتنجّز هذين الضمانين ، فلا بدّ أن لا يرجع هو إلى المكره - بالفتح - ، لأنّه أتلف على نفسه ، وإن رجع المالك إليه يجب عليه التدارك ، لأنّه أيضا من قبله ، كما يجوز للمالك الرجوع إلى المكره - بالكسر - ابتداء كما تقدّم .
نعم مقتضى القاعدة في الثالثة كون القرار على المكره - بالفتح - ، لأنّه

468

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست