للمسألة صور : الأولى : أن يكون للمكره يد سابقة موجبة للضمان . والثانية : أن يكون يده مستندة إلى المكره - بالكسر - ولكن كان مختارا في الأخذ ومكرها في الإتلاف . والثالثة : هذه مع كونه مكرها في الأمر الأوّل دون الثاني . والرابعة : هذه مع الإكراه في الأمرين . ففي الصورة الأولى : قد أتلف المكره - بالكسر - على المكره لأنّه أوقعه في تنجّز ضمان يده لأنّه كان معلَّقا على التلف وهو أوجد المعلَّق عليه بسبب إكراهه فيستند ذهاب البدل من كيس المكره - بالفتح - إليه فحينئذ يجوز له الرجوع إلى المكره - بالكسر - لو رجع إليه المالك فيكون القرار على المكره مع جواز الرجوع ابتداء كما تقدّم . كما أنّ في الصورة الثانية أيضا مقتضى القاعدة قرار الضمان على المكره فإنّ المكره - بالفتح - وقع بواسطة يده في ضمان المالك والمكره بالكسر على ما حقّقه شيخنا المرتضى . ثمّ المكره - بالكسر - هو السبب لتنجّز هذين الضمانين ، فلا بدّ أن لا يرجع هو إلى المكره - بالفتح - ، لأنّه أتلف على نفسه ، وإن رجع المالك إليه يجب عليه التدارك ، لأنّه أيضا من قبله ، كما يجوز للمالك الرجوع إلى المكره - بالكسر - ابتداء كما تقدّم . نعم مقتضى القاعدة في الثالثة كون القرار على المكره - بالفتح - ، لأنّه