الأوّل وبالتفصيل في الثاني على ما هو مفهوم كلامه . وفيه : أوّلا : سؤال الفرق بين وصف الصحّة ووصف الكمال ، فإنّ الثمن لا يقسّط في كليهما إلَّا بإزاء العين بلحاظ الصفة ، فالصفة مزيّدة لماليّة العين لا أنّها مال ولا شهادة في ثبوت الأرش في فقدان وصف الصحّة دون وصف الكمال . أمّا أوّلا : لأنّ جواز الإمضاء مع العيب ينافي هذا . وأمّا ثانيا : فمقتضى ذلك رجوع مقدار من عين الثمن بقسطه ، والحال جواز دفع الأرش من مال آخر ، فهذا يدلّ على عدم التقسيط . وثانيا : سؤال الفرق بين الأجزاء والأوصاف ، إذ لا فرق في صدق الغرور بين القبالية في مقام الإنشاء المعاوضي وبين عدمها مع المنشئية لتفاوت المالية والقيمة ، فكما يلتفت المشتري في شراء عشرة أذرع من الكرباس بعشرة بأنّ كلّ درهم يقع بقبال ذرع ، كذلك يلتفت المشتري للعبد الكاتب بعشرة دراهم مع كون غير الكاتب بتسعة ، فإنّ الواحد يكون لأجل الكتابة ، فمقتضى القاعدة التفصيل في الوصف أيضا مطلقا ، نعم في الوصف الحادث لدى المشتري الزائل عنده لا يجري هذا فيرجع فيه بكلّ القيمة . ثمّ لو باع الفضولي بيعا فاسدا فالتغرير في مورد صدقه لم يوجب التغريم بالاستقلال بل مع الفساد ، فإن اعتبرنا في تأثير التغرير الاستقلال ، فهنا لا بدّ أن لا يرجع إلى البائع لأنّ فساد البيع غير مقتضى لرجوع ، والتغرير فاقد للاستقلال ، لكن هنا سؤال الفرق بين المقام والبيع الفاسد ، لأنّه مع علم البائع بالفساد هو السبب لوقوع المشتري في الضمان ومغرّر له ، ومع الجهل أيضا هو السبب لاستناد قبض المشتري إلى إقباضه .