لأنّا نقول : يمكن الفرق بأنّ رفع الضمان عن المذكورين وإن كان فيه المنّة بالنسبة إليهم ولكنّه خلاف الامتنان على صاحب المال وهذا بخلاف الحال في المكره فإنّ رفعه موافق الامتنان بالنسبة إلى المكره ولا يخالفه بالنسبة إلى المالك لثبوت الضمان على المكره بالكسر ، وبالجملة فحال مقامنا حال بيع المكره وبيع المضطرّ حيث إنّ وجه الفرق فيهما مع شمول الحديث لهما كون الرفع في الأوّل على وفق المنّة وفي الثاني على خلافه . قلت : نعم ما ذكرت تامّ لولا الإشكال في شمول الحديث للآثار الوضعية ، فإنّه قابل للإنكار ، فإنّ الظاهر من الحديث في حدّ نفسه الاختصاص بالتكليفيّات لظهور الرفع في رفع العقوبة . وما تمسّك به للتعميم من استشهاد الإمام في بعض الأخبار بالحديث لنفي أثر الحلف بالطلاق والعتاق عند الإكراه عليه . فيه : عدم ظهور الرواية في كون السؤال راجعا إلى الأثر الوضعي ، وأنّ العتاق والطلاق المذكورين يقعان أوّلا ، بل من الممكن كون نفس اليمين بالطلاق والعتاق من المحرّمات النفسيّة ، فسأل السائل عن صورة وقوعه عن إكراه ، وقوله : أيلزمه ذلك ؟ يعني أيلزمه عقوبة ما فعله وارتكبه بواسطة إكراه الظالم ووقع في العصيان أو أنّه غير عاص ، ومع هذا الاحتمال لا يبقى مجال للاستدلال . إلَّا أن نمنع ذلك بكونه خلاف الظاهر من عبارة السؤال وأنّ الظاهر من السؤال بمثل هذه العبارة عقيب ذكر الاستكراه على الحلف بالطلاق والعتاق هو الرجوع إلى جهة الوضع . هذا ويمكن أن يختار مسلك آخر لتوجيه كلام المشهور في الحكم بعدم