responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 465


ثمّ إنّ هنا مطلبا ينبغي التنبيه عليه وهو أنّهم - رضوان الله عليهم - كثيرا ما في باب الإتلاف يبحثون عن أقوائية السبب والمباشر ثمّ يرتّبون حكم الضمان على الأقوى منهما ويحكمون ببراءة الآخر ، ومنه يعلم مغايرة ذلك الباب مع ما نحن بصدده من إثبات الضمان على المشتري وإثبات قراره على البائع .
وبالجملة فيفرقون بين ما إذا كانت الواسطة فاعلا غير ذي شعور مثل ما إذا أجّج نارا في محلّ هبوب الريح فوصل إلى بيدر الغير فأحرقه ، أو ألقى اللحم إلى السبع فأكله ، أو أعطى الطعام للصبي فأكله ، أو وضع الإناء بمحل سقط جنب النائم عليه فكسره مع التفاته إلى ذلك ، فحكموا في مثل ذلك بضمان السبب دون المباشر وبين ما إذا كان المباشر أقوى أو لم يكن في البين سبب كما في أكل نفس الصبي بدون عطاء أحد إيّاه أو سقوط جنب النائم بدون وضع أحد ، فحكموا فيها بضمان المباشر ومثّلوا للقسم الأوّل بما إذا أكره أحد أحدا على الإتلاف فأتلفه فحكموا بضمان المكره - بالكسر - دون المكره - بالفتح .
هذا ويشكل ما ذكروه فإنّه إذا كان الحكم دائرا مدار صدق المتلف فلا شبهة في صدق هذا العنوان في حق المكره إذ لو اعتبر في صدقه اختيار الفاعل فلا بدّ من القول بعدم صدقه في النائم والغافل والساهي ولا يلتزمون به بل إسناد الإتلاف إلى المكره لكونه متصدّيا بمباشرة جوارحه يكون بالأولى من إسناده إلى مكرهه فإنّه إنّما يصير متلفا بالتوسّط والأوّل بلا توسّط ، فلو كنّا نحن وقاعدة من أتلف لا بدّ من الحكم بتخيير المالك في الرجوع إلى أيّ منهما شاء .
فإن قلت : نعم ولكن حديث الرفع بالنسبة إلى المكره - بالفتح - حاكم لشموله للوضعيات لا يقال : كيف المقال في النائم والساهي والناسي حيث لا يقولون بعدم ضمانهم بواسطة الحديث .

465

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست