وتشقيق الأرض للزراعة الذي يسمّى في الفارسية ( بشيار وشخم ) . ثمّ إنّ رواية زريق سالمة في هذه الغرامات عن معارضة رواية جميل لما عرفت من اختصاصها إمّا بما في مقابلة نفع فيثبت فيما ليس بقبالة نفع بالأولويّة أو بالقسم الثاني ، وعلى كلّ حال تبقى المخارج المصروفة لأجل انتفاع المال أو صرف العوارض عنه خارجة عنها ، وكذلك خارجة عن القواعد المتقدمة إذ قد عرفت عدم شمولها لما كان هنا ضامن غير الغارّ فإنّه لا يصدق الغرور والضرر والسببية معه . ثمّ إنّ الظاهر أنّ الحق مع صاحب الحدائق حيث ذهب إلى عدم سكوت الرواية عن حكم المشتري مع غير المالك فإنّ « غيره » في مورد الرواية عبارة عن القاضي والشاهد والورثة فإنّ في إيراد الخسارات الواردة على مشتري المعيشة التي يغرمها للمالك لكلّ من المذكورين دخلا بنحو السببية فيصدق على كلّ منهم أنّه السبب لإتلاف هذا المال المغروم على الغارم وهو المضرّ وهو الغارّ ، غاية الأمر اختصاص الأخير بصورة علمهم ولكنّ القاضي والشاهد لا يغرمان ما يلزم بواسطة عملهما بما هو تكليفهما شرعا ، فإنّ القاضي عند تحقّق موازين القضاء عنده يجب عليه القضاء ، وكذا الشاهد إذا تحمّل الشهادة يجب عليه إقامة ما عنده ولا ينافيه أخبار ضمان الشاهد لاختصاصها بمورد اشتباه الشاهد أو تعمّده الكذب ، مضافا إلى إمكان عدم استناد الضرر في مورد الرواية إلى الشاهد . وعلى كلّ حال ينحصر من يقبل لقرار الضمان عليه في الورثة وقد تعرضت الرواية للرجوع عليهم بالثمن فيعلم أنّه كان بمقام بيان حكم المشتري معهم ، ومع ذلك سكت عن تغريمهم هذه الخسارات فيكون شاهدا على العدم .