responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 463


طبق ظاهر الشرع معاملة الغاصب فلا يجبر على قلع ما غرسه وزرعه وهدم ما بناه وإن كان الغاصب يؤخذ بذلك لأنّه « لا حق لعرق ظالم » .
وبالجملة يعلم منها أنّ الشارع راعى جانب المشتري سواء في ما أحدثه من قبيل الغرس ونحوه ، أم فيما أعطاه من كيسه في مصلحة المال ودفع المضار عنه ، أم في عمل عمل فيه كان له ماليّة عرفا ، فجميع ذلك لم يحكم عليه بالمهدوريّة بل أبقاه على صفة الاحترام ، فإنّ حرمة مال المسلم كحرمة دمه ويؤيّد هذا ما تسالموا عليه من غير نصّ خاص في البين في باب المفلَّس عند رجوع الغريم إلى عين ماله لو وجده حيث حكموا بأنّه لو أحدث فيه المفلَّس قبل الحجر شيئا كان له ماليّة عرفا رجع بقيمته إلى ذلك الغريم .
ودعوى الفرق بينه وبين المقام بكون الأحداث هناك في ملك نفس المحدث وهنا في ملك غيره واقعا ، مدفوعة بأنّ ملك الغير بعد المحكومية ظاهرا بملكيّته للنفس بالنهي الواقعي الغير المنجّز لا يؤثّر في رفع الاحترام عن مال المسلم وعمله .
نعم عند تنجّز هذا النهي ومعلوميّة ملكيّة الغير كما في الغاصب فالشارع ألغى احترام العمل وجعله مهتوكا وبلا أجر ، وإلَّا فبحسب القاعدة النهي المعلوم أيضا لا ينافي مع بقاء احترام العمل كما في الوجوب كذلك من غير فرق بين ما إذا أحدث العمل هيئة في المال صارت سببا لزيادة المالية في العين كنسج الغزل ، وما إذا لم يحدث ذلك وإن فرض ثبوت الإجماع على خلافه في الثاني حيث لا يلتزمون في مثل ما إذا سقي أرض الغير بمائه بخيال أنّه أرضه بضمان صاحب الأرض لقيمة الماء وعمل السقي خصّصناه بصورة حدوث الهيئة مثل حفر القنوات

463

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست