responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 462


والفقرة الدالة على ذلك ، منها :
قوله في آخرها : « يجب على صاحب الأرض أن يرد عليه » ( يعني : على المشتري ) كلَّما خرج منه في إصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ودفع النوائب عنها كلّ ذلك مردود إليه . إلخ ، وكذلك حكمه في زرع زرعه المشتري وغرس غرسه وبناء بناه بأنّ له إمّا قيمة الزرع وإمّا أن يصبر المالك إلى وقت الحصاد ، فإن لم يفعل كان ذلك له وردّ القيمة وكان الزرع له وكذلك له إمّا قيمة الغرس والبناء ، أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه حيث ما حكم - عليه السلام - بأنّ للمالك قلع الزرع والغرس وهدم البناء وذلك لأنّ في كلّ ذلك أربعة أنحاء :
الأوّل : التراضي على النقل إلى المالك بالقيمة .
والثاني : التراضي على إعطاء كري الأرض إلى وقت الحصاد في الزرع وإلى ما توافقا عليه من الزمان في الغرس والبناء .
والثالث : اختيار المشتري قلع الزرع والغرس وهدم البناء .
والرابع : اختيار المالك تخليص أرضه عن ملك الغير والرواية متعرّضة في الزرع للقسمين الأوّلين وفي الغرس والبناء للأوّل والثالث ، والظاهر أنّ عدم تعرّضها للثالث في الزرع ، أعني : اختيار الزراع قلع الزرع ، وعدم تعرّضها للثاني في الغرس والبناء من باب مصروفيّة الدواعي النوعية عن ذلك لا أنّه ليس له ذلك شرعا ولا أقلّ من احتمال ذلك ، المسقط للاستدلال ، فيبقى مقتضى قواعد السلطنة وغيرها في ذلك على حالها .
وليس هكذا حال سكوت الرواية عن القسم الرابع في الجميع فإنّ الظاهر أنّه لأجل عدم القدرة شرعا وأنّه لا يعامل مع من كان عمله في ملك الغير على

462

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست