responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 456


ممكن الزوال لكن وجوده البقائي قابل له وحينئذ فلا حاجة لنا إلى دليل آخر لإثبات وجوب هذا الأمر في الآن الثاني ، بل يكفينا الدليل على مبغوضيّة أصل العمل الأوّل ، فإنّ لازم مبغوضيّته وكون هذا تداركا عند العرف له وجوب إيجاب الشارع له بحكم العقل ، وحينئذ نقول : المقام من هذا القبيل فإنّ من أضرّ أحدا ثمّ في الآن الثاني دفع إليه ما يجبر ضرره فقد تصدّى لإعدام الإضرار . وبعبارة أخرى ليس في البين بعد ذلك فوت غرض فالدليل الدال على متعرضيّة الإضرار واف فإثبات وجوب هذا الدفع عقلا .
اللَّهمّ إلَّا أن يقال : عين هذا يجري على التقريب الأوّل أيضا فإنّ إيجاب الشرع مع قطع النظر عن تضمين البائع إضرار منه ، وبعده يكون الإضرار من ناحية الحكم الأوّل منجبرا . وبالجملة : إيجاب الشارع هناك بمنزلة عمل البائع هنا ، فكما أنّ العمل الثاني هنا جابر فالحكم الثاني هناك جابر فتأمّل .
ثمّ إنّ شيخنا المرتضى بعد التمسّك بقاعدة الغرور مثّل المقام وشبّهه بشاهد الزور ، وإدراجه تحت القاعدة مبنيّ على الحكم بضمان الحاكم للمحكوم عليه ثمّ رجوعه إلى الشاهد فإنّ المغرور هناك إنّما هو الحاكم دون المحكوم عليه ، وأمّا على ما هو الواقع من عدم ضمان الحاكم فالذي تلف منه المال غير مغرور والذي هو مغرور لم يتلف منه المال ، فهنا يحتاج إلى استنباط كليّة أخرى منطبقة على ضمان شاهد الزور وهو الحكم بضمان كلّ من حدث من ناحية الضرر على الغير وأسند إليه ذلك ولو على نحو التسبيب مع عدم وجود مباشر محكوم بالضمان في البين فهو ضامن ، وإنّما قلنا إنّ الحاكم غير ضامن لأنّه يأخذ المال بحكم الشرع وهو مضطرّ فيه فالضرر في الحقيقة مستند إلى حكم الشارع فهو خارج عن عنوان من أتلف لأقوائية السبب هنا من المباشر .

456

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست