وثانيهما : أنّ القاعدة تشمل العدميات فعدم الحكم بضمان البائع ضرري ولا يعارض بكونه ضررا على البائع لأنّه وارد في مقام الامتنان بقرينة قوله : « في الإسلام » وكما أنّ القصاص منفعة بالنسبة إلى القائل أيضا لأنّه حافظ للحياة ومانع عن القتل ، كذلك الحكم بضمان البائع هنا وإن كان ضررا عليه لكنّه ليس على خلاف المنّة بل جعله امتنان . وفيه : أنّه بمجرّد كونه موافقا للامتنان لا يوجب جعله فإنّ القاعدة متصدّ لجعل ما لولاه حدث الضرر ، وهنا لو لم يجعل ضمان البائع لم يصل النفع إلى المشتري لا أنّه يصل الضرر إليه فإنّ الضرر الواصل إليه من قبل الحكم الضماني غير مرفوع بالفرض ولا منقلب عن عنوان كونه ضرريّا كما تقدم . وعلى الثاني ، أعني : حمل الكلام على نفي موضوع الضرر فحينئذ حكم الشارع بالضمان في مورد الإتلاف كشف عن السبب الواقعي أو جعله مثل تكوين النار الحارّة ثم نهى عباده عن إيقاع بعضهم بعضا ، فهذا الذي أحدث هو سببيته للضمان . وبالجملة فموضوع الضرر حينئذ لم يصر غير مبغوض للشرع فلا تخصيص في القاعدة وإنّما عصيت بواسطة إقدام البائع على إيصال هذا الضرر ثمّ مبغوضات الشارع بل كل ناه على قسمين . قسم يكون بعد وقوعه لازما غير ممكن التدارك ، وترميم ما فسد من ناحيته محال كما في شرب الخمر والقتل ونحو ذلك فلا يمكن منع وجود هذا المبغوض الواقعي في الآن الثاني بل حزنه في غير الشارع دائم وجرحه في غيره أيضا أبدا غير ملتئم ومندمل . وقسم يكون بعد الوقوع قابلًا لجعله كالعدم ، ورفع تفويت الغرض الحاصل من ناحيته في الآن الثاني ممكن ، وبعبارة أخرى وإن كان وجوده الحدوثي غير