responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 454


إلى البائع فمحصّل الكلام فيه أنّه إمّا أن يحمل الكلام على ما حمله شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - من نفي الحكم الضرري وإمّا أن يحمل على نفي أصل الضرر ونقضه ، مثل لا جدال ولا فسوق في الحج .
فعلى الأوّل قد ورد وجعل الحكم الضرري في المقام بواسطة حكم الشارع بضمان المشتري لما أتلفه من مال المالك أو حكم الشارع بأخذ المالك ماله من يد المشتري الملازم لصيرورة نفقاته ضررا عليه وذاهبة من كيسه ، وبعد هذا التخصيص في القاعدة يبقى هنا مطلبان :
أحدهما : أن يقال : حكم الشارع بتغريم المشتري إن كان على وجه الإطلاق يكون ضرريّا وإن كان على وجه التقييد بالضمان للبائع لا يكون ضرريّا . وبعبارة أخرى الحكم بالتغريم على وجه لا يضمن البائع ضرري وعلى وجه يكون البائع ضامنا ليس بضرري ، فمقتضى القاعدة عدم جعل القسم الأوّل فيتعيّن في الثاني .
وفيه : أنّ التقييد إنّ لوحظ في العمل ، يعني : يجب الدفع إن دفع البائع ، كما في الوفاء المعاملي حيث إنّ الدفع يكون مشروطا بالدفع فلو امتنع أحدهما فلا وجوب على الآخر كان مقيّدا وموجبا لعدم حدوث الضرر أصلا ، وأمّا إن لوحظ في الحكم ، يعني : أنّ الشارع قد علَّق إيجابه على وجه الإطلاق على دفع المشتري سواء دفع البائع أم لا ، غاية الأمر أنّه جعل هنا إيجابا آخر متعلَّقا بعمل البائع وهذا لا يوجب عدم ضررية ذلك الحكم ، وليس هنا من قبيل أفراد متعدّدة علم بخروجه البعض وشكّ في الباقي ، حيث يقتصر على المتيقّن ويرجع في المشكوك إلى عموم العام فإنّ الحكم بإيجاب الدفع مطلقا في مقام العمل على المشتري فرد واحد من الحكم الضرري وليس استمراره إلَّا تخصيصا واحدا وخروجا واحدا .

454

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست