العمل الخارجي الذي هو موضوع الضمان يسند إلى المشتري لكنّه غافل عن السببية والبائع ملتفت إليها . وأمّا التعليل فنحن وإن خالفنا السيد المرتضى - قدّس سرّه الشريف - في قوله بعدم جواز التعدي في القياس المنصوص العلَّة - لاحتمال مدخليّة خصوصيّة المورد ، ووجه عدم القبول أنّ ظاهر اللفظ في مثل « الخمر حرام لأنّه مسكر » إلغاء خصوصيّة المورد وكون الضمير في « لأنّه » لصرف تطبيق المسكر وحمله عليه . وبالجملة الدفع مستند إلى ظهور اللفظ وبهذا البيان أيضا نتعدّى في التعليل الوارد في باب عدم نقض اليقين بالوضوء بالشك في الحدث بقوله : « ولا ينقض اليقين بالشك أبدا » فيرفع احتمال عهدية اللازم في اليقين والشك بواسطة ظهور الكلام ونعدّي الحكم إلى كلّ يقين وشكّ في كلّ باب من أبواب الفقه - ولكن هذا الظهور يمكن الخدشة فيه في المقام ، إذ مع ملاحظة احتمال أن يكون الحكم بالرجوع إلى الغارّ والمدلَّس منوطا بكون المال المدفوع بغروره وتدليسه مدفوعا على وجه الاستحقاق الشرعي الغير الموجب لضمان العوض . وبعبارة أخرى على وجه المجانيّة لا يبقى وثوق وظهور تطمئن به النفس في العموم . نعم خصوص المهر والزوج والزوجة يمكن رفع احتمال خصوصيّتها بعموم التعليل . وأمّا الكلام في القاعدة من حيث مدخليّة علم الغارّ وجهل المغرور فمضافا إلى إمكان دعوى مأخوذية ذلك في مادّة لفظ الغرور لأنّه مرادف للخدعة لغة كما أنّ العلم دخيل في مادة الظلم والتعدّي يمكن القول في بعض المواضع مع عموم المادة بتضييق النسبة فلاحظ مادّة الإتلاف . وأمّا الكلام في قاعدة لا ضرر وعدّه دليلا مستقلَّا للمقام وهو رجوع المشتري بعد اعترافه للمالك ما لم يصل إليه نفع في مقابله أو إنفاقه النفقة كذلك