responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 452


النبوي والتعليل في أخبار التزويج .
أمّا النبوي فيمكن أن يقال بقرينة « يرجع » حيث إنّه ظاهر في أنّه دفع المال ولم يجئ في مكانه عوض فيرجع في ترميم هذا المكان الخالي إلى الغارّ ، فلا يشمل ما إذا وجد العوض وجاء في مكانه ما يرمّمه بحسب الأسباب الشرعية ، أعني : ما إذا حدث في البين سبب ضمان شرعي كما في مثال السارق ، فإنّه محكوم شرعا بقاعدة اليد والإتلاف بالخروج عن عهدة عوض المال وصار مشغول الذمّة بالعوض فكان المسروق منه قد عاد إليه ما ذهب منه فلا رجوع له هنا إلى غارّه ، وأمّا فيما إذا كان الأخذ للمال مستحقا شرعيّا كما في أخذ المالك في المقام فلا ضمان لا محالة ، فيكون المال قد ذهب بلا مجيئ عوضه في مكانه ، فهنا يصدق أنّه يرجع في هذا الضرر الخالي محلَّه إلى الغارّ ، أمّا عدم صدق الرجوع في الفرض الأوّل فلعدم حصول التلف في الحقيقة ، وأما صدقه في الفرض الثاني فلحصوله مع كونه مستندا إلى الغارّ ، فكما نشأ منه يعود إليه .
فإن قلت : أمّا تلف العين الشخصية ، أعني : ما فوّته المشتري من أوصاف المبيع أو أجزائه ، فالمباشر فيها هو المشتري وهو الأقوى في نسبة الإتلاف من السبب الذي هو البائع ، وأمّا تلف ما يشتغل ذمّة المشتري به من عوض هذا الجزء والوصف فقد جاء من قبل حكم الشارع بالضمان على موضوع الإتلاف الذي باشره المشتري فلا ربط للبائع في حدوث هذا الضمان .
قلت : بعد ما يكون دواعي صرف المال مجّانا حاصلا في نفس المشتري وحكم الشارع أيضا كبروي منتظر لوجود الصغرى . فالحاصل المعلول مستند إلى الجزء الأخير ، فإنّ الصارف للمشتري عنوان ماليّة الغير ، فإذا رفع البائع هذا الصارف بواسطة إظهاره أنّه مال نفسه فقد أوجد هو هذا الضمان وإن كان ذات

452

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست