responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 451

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 504)


لقوله : « وخدعه » في الخبر المتقدّم ، ومن الظاهر عدم صدق الخدعة في صورة علم المشتري بعدم المالكيّة ، وكذا لا يصدق مع جهل البائع واعتقاده أنّه المالك ، وكذا لا يصدق لو علم البائع وجهل المشتري وعلم البائع بعلم المشتري .
نعم لو فسّر الغرور بالإيقاع في الخطر يسهّل صورة جهل البائع لكن لا مطلقا بل يفصل بين ما إذا جاء المشتري إليه وأقدمه على البيع فلا يصدق وبين ما إذا جاء البائع إلى المشتري وأقدمه على الشراء فيصدق .
وأمّا الكلام في قاعدة لا ضرر فلو كان دليل الضمان غير قطعي لوجب تخصيص القاعدة أيضا أو يلزم طرحه رأسا من حكومة القاعدة فبعد تخصيصها به فالحكم بعدم قرار الضمان ولزوم تداركه على الغارّ ضرر آخر وتخصيص آخر بلا مخصّص ، وإن قيل قرار الضمان ضرر آخر في مقابل تزلزله قلنا فيدور الأمر بين الضررين .
ويمكن أن يقال في توجيه [1] الاستدلال أنّ معنى القاعدة أنّ الشارع أراد إعدام أصل الضرر في الدنيا كما في لا فسوق ولا جدال في الحج . والمراد بالضرر هو الإضرار بالغير وكما كان في مورد قاعدة الغرور يصدق أنّ البائع غارّ والمشتري مغرور كذلك في مكان الغارّ هنا يصدق أنّ البائع ضارّ والمشتري مضرور ولا يصدق العكس .
تقرير الكلام في قاعدتي الغرور والضرر ببيان آخر :
أمّا إشكال تخصيص الأكثر في قاعدة الغرور فقد قلنا إنّ لها مدركين :



[1] لا يخفى مغايرة هذا مع ما اختاره بعض الأساطين في أصوله فإنّه حمله على نفي الحكم بلسان نفي الموضوع فهو مع ما ذكره شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - متحد نتيجة وما ذكرنا راجع إلى جعل النفي مصداقا للتحريم مثل لا جدال ولا فسوق في الحج فتدبر . منه .

451

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست