بالسند فالمضمون مأخوذ ، وإن كان ما فهمناه غير ما فهموه ، نعم قد يكون مع الفراغ عن السند بجبر الدلالة بالعمل وهو ما إذا كان بحيث لو عمل بظاهر اللفظ يلزم التخصيص بالأكثر كما في قاعدة القرعة فينكشف منه إنّه كان مع الكلام قرينة فحينئذ يحتاج إلى العمل لاستكشاف كون المورد مشمولا بتلك القرينة المخفيّة . هذا ومن الممكن أن يقال في معنى القاعدة ما لا يشمل تلك الموارد بأن يقال إنّ قوله يرجع قرينة على ما إذا كان أخذ المال على وجه الاستحقاق الشرعي ليكون طريق الرجوع إليه منسدّا شرعا فيرجع إلى الغارّ ، وأمّا في مثل مثال السارق الذي ليس له استحقاق فهو شرعا محكوم بالرجوع إلى نفس المتلف . ويقال : إنّ الاخبار الخاصّة المعلَّلة أمرها بهذا الحمل أسهل وذلك لأنّ المعلَّل فيها هو الحكم بأنّ المهر الذي أخذته المرأة على نحو الاستحقاق يرجع إلى الغارّ ، وهذا الحكم يتعدّى من مورده وهو المهر والمرأة إلى غيره . وأمّا نفس الحكم بما له من القيود محفوظ عند أسرائه إلى موضوع آخر لكن فيه عدم الجزم بالظهور في جانب القاعدة ولذا ترى صدقه في مثال السارق مع أنّه منقوض بما إذا أوقعه الغير في بيع المال مع عدم الصرفة له فيه وأمثاله ممّا لا يلتزمون غير عزيز ، وخصوصية المورد في أخبار التزويج أيضا ملغاة بعد عموم الوارد ، فيدور في الحكم بالضمان على العلَّة وما ذكر نظير ما إذا قيل في لا تشرب الخمر لأنّه مسكر يتعدى الحكم إلى خصوص المتّخذ من العنب أو المائع وإذن فالحقّ هو الاحتياج إلى العمل في الجابريّة لكلا المقامين ، أعني : السند والدلالة ، وفي مقامنا موجود . الجهة الثانية : الظاهر أنّ معنى الغرور هو الخدعة كما يظهر من جعله رديفا