responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 446


بعوض الثمن ورآه المشتري أيضا بهذا النظر وأنشأ نقل الثمن إليه بعوض المثمن فهو في إنشائه هذا غير هاتك من باب روية المالكيّة ، فكذا الحال بعينه في التسليم الخارجي فإنّه بلا شبهة يكون يقصد أنّه المالك وينطبق عليه عنوان الوفاء فهو في هذا الفعل أيضا واجد لهذه الرؤية وبعد رؤيته بلون المالكية ، وفي هذا التقدير يرفع التسليط الخارجي فيكون التسليط مبنيا على التقدير الذي حصل الفراغ منه بحسب بيانه ونظره ولا يوجب مجرّد علمه بعدم وجود اللون واقعا لصيرورة هذا التسليط مطلقا غير مشروط كما لا يوجب في مقام الإنشاء .
وبالجملة التسليط وإن كان طرف إضافة هذا الشخص الخارجي ولا يصير المالك الحقيقي أيضا مسلَّطا بتسلَّطه ولكنّه مقيّد ومبنيّ على لحاظ المالكية نظير ابتناء الوجوب في الواجب المشروط على لحاظ الشرط ، وإن كان الموضوع مقطوعا عدم تلبّسه بالشرط واقعا ، وهذا يكفي في صدق أنّ المالك ، أعني : المشتري ، لم يصر بصدد هتك ماله جدّا ، إذ كما قلتم إنّ القصد الجدي نحو البيع متمشّ منه جدّا مع هذا العلم وهو ينافي مع عنوان الهتك ، كذلك عنوان الوفاء بذلك البيع أيضا يمكن قصده جدّا بهذا التسليط الخارجي وهو ينافي مع عنوان الهتك وإذ لا هتك فمقتضى عموم القاعدتين ، أعني : اليد والإتلاف هو الضمان .
ومن هنا تظهر الخدشة في كلامه - قدّس سرّه - في الحكم بعدم الضمان في مثل بيع الخمر والخنزير والحرّ فإنّه قد يكون ما أريد بيعه من مثل الديدان والخنفساء ممّا لا ماليّة له عرفا أيضا ويعدّ بذل المال بحذائه عبثا وسفها ، ففي مثل هذا لا يتمشّى البيع أيضا فيصدق الهتك فلا ضمان من هذه الجهة ، كذلك في بعض أقسام الحرّ كما إذا كان غير داخل تحت قدرة البائع مثل بيع السلطان ، وأمّا

446

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست