يحكمون بماليتها لهم ولو بقي في أيديهم مدّة مديدة ، وهذا بخلاف البيع الفاسد بحكم الشرع لأجل الاختلال بشرط من الشروط المعتبرة فيه التي لا يدخل في أذهان العرف احتمال اشتراطها فإنّهم لا يرون الفرق بين بيع الصرف أو السلم المشتملين على القبض في المجلس وغيره في الحكم بالصحّة وكذلك بين الغرري وغيره . وبالجملة فيمكن دعوى الفرق بين المقامين بتحقّق التضمين الحقيقي العرفي في أحدهما وعدمه في الآخر . هذا غاية تقريب مرام الشيخ الأجل - قدّس سرّه - ولكنّه مع ذلك فيه نظر ، لأنّا لا نخلو إمّا أن نقول بأنّ المال عرفا وفي نظر العامّة يعدّ مالا للغاصب وهو مالكا له حقيقة فلا إشكال أنّه حينئذ يتحقّق بالنسبة إلى شخص الغاصب المدفوع إليه الثمن تضمين بما هو مال له ولم يتحقّق في حقّه تسليط مجاني بل تحقّق منه الإقدام على الضمان بماله ومن المشتري تضمينه بماله ، وإمّا أن نقول بمقالة الشيخ من عدم الماليّة العرفيّة وتصحيح قصد البيع بالبناء ، فحينئذ لو كان المدرك للضمان هو هاتين القاعدتين فقط ، أعني : الإقدام على الضمان والتضمين تمّ الكلام ، فإنّ الفرض أنّه غير مالك واقعا لا شرعا ولا عرفا وحقيقة التضمين والإقدام إنّما تعلَّقا بمال الغير لا بمال نفس المدفوع إليه ، ولكن ليس الحال على هذا المنوال ، بل المدارك هو قاعدتا على اليد ومن أتلف ليس إلَّا ، وليس الخارج من تحتهما إلَّا صورة هتك المالك وإسقاطه المال عن الاحترام ، ولا يصدق في مقامنا ذلك وإن كان يصدق عدم الإقدام وعدم التضمين ، وذلك لأنّه كما قلتم في مقام أصل إنشاء البيع أنّ علم المنشئ بعدم المالكيّة غير مضر في تمشّي القصد الجدّي نحو حقيقة البيع الذي هو ملازم لحفظ حرمة المال وعدم بذله بلا عوض . وبعبارة أخرى هو رأي نفسه بنظر المالكيّة وأنشأ نقل المثمن من كيسه