ويمكن الجواب عن الكلّ أمّا الأوّل : فبالفرق بين مقام الإيقاع الإنشائي والإيقاع الخارجي ، فنرى من وجداننا قلَّة المؤنة في الأوّل وأنّه في الفرد الغير الحقيقي بدون ادّعاء أصلا لا يتمشّى ولكن بعد الادّعاء ممكن ، ألا ترى أنّ القضيّة الخبرية أيضا محتاجة إلى إيقاع النسبة التجزّميّة بين الموضوع والمحمول ، فإذا ادّعينا غير فرد الموضوع فردا له يكفي ذلك في انقداح النسبة التجزّميّة . الحقيقيّة في حمل المحمول المختصّ بذلك الموضوع على هذا الفرد الادّعائي فكذلك الإيقاع في باب الإنشاء ليس بأزيد من هذا ، فكما صار ادّعاء أسديّة زيد مصحّحا لتمشّي هذه النسبة التجزّميّة الإيقاعيّة في النفس في قولك : هذا أسد ، كذلك لا مانع من أن يصير ادّعاء كون النفس مالكا مصحّحا لتمشّي النسبة الإنشائيّة البيعية في النفس في قولك بعتك هذا المال مشيرا إلى مال غيرك . وأمّا الثاني : فما يستحيل إنّما هو دخل المالكيّة الحادثة من إضافة نفس هذا المال في مالكيّته فلا يكون المال ملكا لمالكه بما هو مالك بل بشخصه وأين هذا من المدّعى من جعل موضوع ملك الثمن هو مالك المثمن بعنوان المالكيّة ، وإن أبيت عن ذلك بملاحظة أنّه لا يصح في فكّ المثمن عن النفس فإنّه بعد عدم الإضافة للمثمن بعنوان مالكه كيف يعقل الفكّ عنه ؟ قلنا : الموضوع هو الحصّة الملازمة من الذات في اللحاظ مع عنوان المالكيّة على نحو تصوّر في المقدّمة الموصولة في قصر الوجوب عليها مع عدم لزوم دخالة قيد الإيصال لا في المطلوب ولا في الطلب لا عنوانا ولا خارجا فنقول الذات الملحوظ في لحاظ المالكية معروض للتمليك والتملك وهي منطبقة على المالك الواقعي . وأمّا الإشكال الثاني فبدعوى أنّ الخارج على خلاف ما قلت ، فإنّ الادّعاء والبناء ليس له كثير مؤنة بل أمر موجود في الارتكاز غير منفكّ عن بيع الغاصب .