responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 441

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 504)


لزيد مثلا ادخل داري من حيث إنّك صديقي ليس هذا إذنا لمطلق الصديق ، وكذا لو قيل أكرمت زيدا لصداقته لا يقتضي إكرام مطلق الصديق .
وأما خامسا : فلو سلَّمنا جميع ذلك فما وجه الفرق في المقام بين ما نحن فيه والعقد الفاسد مع علم المشتري بالفساد ، فكما قلتم إنّ علم المضمن بعدم كون المضمون به ملكا للضامن ينافي القصد الجدي لتضمين الضامن وإنّما ينصرف إلى المالك الواقعي ، فكذلك نقول نحن : علم المضمن بعدم صحّة التضمين وعدم تأثيره في خروجه المضمون به عن ملك الضامن ينافي مع قصد التضمين الحقيقي ويرجع إلى قصد عدم التضمين ، إذ لا فرق في ذلك بين عدم كون المضمون به مالا للضامن وبين كونه مالا له ولكن لم يتّصف بالمضمون بهيّة فكلّ منهما مشترك في عدم تحقّق الضمان .
فإن قلتم : بالنظر إلى العرف قد تحقّق التضمين وإنّما ننفيه بملاحظة عدم إمضاء الشرع .
قلنا : في ما نحن فيه أيضا بنظر العرف أموال الظلمة والسرّاق تعدّ أموالا لهم وإنّما تسلب المالية بالنظر إلى عدم إمضاء الشرع فكما أثّر التضمين العرفي هناك في الحكم بالضمان فلم ما حكمتم بتأثيره فيما نحن فيه ، وبالجملة إن قلنا إنّ الملكيّة ممّا يختلف باختلاف الأنظار فإثباته بنظر لا ينافي سلبه بنظر آخر من الحكم بالضمان في كلا المقامين ، وإن قلنا : إنّه غير قابل لاختلاف النظر وبعد التدّين بالشرع ليس إلَّا النظر الشرعي وينتفي النظر العرفي لعدم إمكان اجتماع الاعتقاد بالنقيضين فلا بدّ في كليهما من الحكم بعدم الضمان ، فإنّ المشتري فيما نحن فيه قد ضمن البائع بما ليس مالا له وفي البيع الفاسد بما لم يخرج بالتضمين عن ملكه فالتفرقة بين المقامين تحكَّم .

441

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست