وأمّا الثالث : فالمدّعى أنّ الملحوظ ولو بنحو الارتكاز مثل ارتكازيّة قصد القربة في أثناء الاشتغال بالعبادة مع عدم الاستحضار التفصيلي حيث المالكية فالشخص مقصود جدا للنقل والانتقال لكنّه متحيّث بهذه الحيثيّة ومتلوّن بهذا اللون فالتمليك والتملَّك يثبت للحيثيّة واللون أوّلا وبالذات ، وللمتحيّث والمتلوّن ثانيا وبالعرض وهما ، أعني : تعلَّق التمليك بالحيثيّة ثمّ بالمتحيّث أمران ، أحدهما مطوي ومندمج في الآخر ، وصورتهما في النظرة الأولى صورة وحدانية بسيطة فلا تنافي ذلك مع وحدة القصد والإنشاء والتعدّد والتفكيك إنّما هو في النظرة الثانية التحليلية . وأما الرابع : وهو منع التعدّي عن المحلّ إلى المالك الواقعي ، مع فرض تسليم تقييديّة الجهة ففيه أنّ هذه الكبرى ، أعني : أنّ الثابت للشيء بحيثية تقييدية ثابت لنفس تلك الحيثيّة عقلية غير قابل للتخصيص ، وما ترى من الأمثلة الموهمة للخلاف فإنّما هو من جهة سبق الجهة التعليليّة إلى الذهن أو لأجل دخل خصوصيّة أخرى غير الجهة المذكورة في عروض الحكم ، وإلَّا فلو فرض كون الجهة تقييدية وكونها تمام الموضوع لا جزأه فلازم ذلك عقلا السراية من المحلّ الغير المتّصف إلى المتّصف . وحاصل الكلام أنّ البائع فيما نحن فيه ذو عنوانين أحدهما : مالك ادّعاء ، والثاني : غير مالك حقيقة ، والمفروض أنّ العنوان الثاني أيضا ملتفت إليه وحيث إنّ التمليك والتملَّك قد تعلَّقا بالمالك الواقعي النفس الأمري في نظر مدّعي المالكيّة لا بالمالك الادّعائي ، وكون هذه الجهة تقييدية أن يرجعا إلى من اتّصف واقعا بالمالكية وتسلبا عن هذا الشخص فالتضمين الموجود في ضمن التمليك والتملَّك أيضا ما يكون راجعا إليه ، وأمّا التسليط الخارجي فهو أيضا معنون بكونه تسليط