responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 440


وجه عدم الصحّة أنّ الاستعمال هناك لا مؤنة له إلَّا تصوّر المفهوم الحقيقي للفظ وهو بمكان من الإمكان وهو غير الاستعمال في باب الإنشاء فإنّه عبارة عن الإيقاع وترتيب الأثر الخارجي فإن فك الملك وإدخال عوضه في الملك ترتيب أثر الملك ، وهذا المعنى لا يتمشّى بمحض الادّعاء .
وثانيهما : أنّ الملكية إضافة بين الأموال وأعيان الأشخاص وليس عنوان المالك إلَّا كعنوان العليّة ، فكما أنّه غير مأخوذ في موضوع نفسها بل العلية نسبة بين نفس السببين وذاتهما كذلك هنا أيضا عنوان المالكيّة والمملوكيّة حادثان في الرتبة المتأخّرة من ملاحظة تحقق النسبة بين الذاتين ونفس الشخص والمال ، فمحل فك الملك وإيراد الملك ليس هو العنوان بل نفس الشخص وعينه وذاته .
وأمّا ثانيا : فلو سلَّمنا إمكان ذلك فهو خلاف الواقع إذ ليس المعهود من السرّاق والعصاة والظلمة عند تصدّيهم للبيع والشراء بما في أيديهم من أموال الناس البناء والادّعاء للمالكيّة .
وأمّا ثالثا : فلو سلَّمنا كونه الشائع فلا نسلَّم كون هذا البناء داعيا لهم إلى إنشاء البيع للعنوان بل لنفس شخصهم وذاتهم ، وبالجملة : فليس الصادر منهم إلَّا قصد واحد وإنشاء واحد وهما متعلَّقان بشخصهم وذاتهم وليس ذلك سببا لايقاعهم البيع أوّلا لعنوان المالك الادعائي ثمّ بتبعه لأنفسهم وإن شئت فقل إنّ الجهة تعليلية لا تقييديّة .
وأمّا رابعا : فلو سلمنا أنّ الجهة تقييديّة بمعنى أنّ إيقاع البيع وارد على نفسهم باعتبار تحيّثها بحيثيّة المالكيّة ، ولكن لا نسلَّم أنّ تعلَّق الحكم على هذا النحو قابل للإطلاق والتعدّي من موضوعه إلى موضوع آخر ، ألا ترى أنّه لو قيل

440

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست