إليه في الحكم بالضمان قاعدة اليد في صورة التلف السماوي وهي مع قاعدة من أتلف في صورة الإتلاف وأنّ المقام ليس من باب هتك المالك حرمة ماله ، فالعمدة التكلَّم في أنّه من هذا الباب أو لا . فنقول : ما يحتجّ به للعدم أنّ الفرض قصدهما للإنشاء الجدّي للمعاملة الحقيقيّة ، وأنّهما لم يصدر منهما إلَّا إنشاء واحد فيحصل من هاتين المقدّمتين أنّ البائع الغاصب قصد جدّا بيع هذا المال عن نفسه وشخصه وذاته بإزاء ذلك الثمن لينقل هو من المشتري إلى نفس البائع وشخصه ، والمشتري أيضا قبل هذا المعنى ، وليس في البين إنشاءان أحدهما إنشاء النقل والانتقال بالنسبة إلى عنوان المالك ، والثاني إنشاء آخر راجع إلى تطبيق عنوان للمالك على نفسه . أمّا أوّلا : فلأنّه غير معقول من وجهين : أحدهما : أنّه حيث إنّ تطبيق العنوان يكون بالبناء والادّعاء مع عدم الواقعيّة فكيف يمكن أن يصير موجبا للقصد الجدّي إلى المعاملة ؟ مع أنّ الفرد الغير الحقيقي للعنوان لا يصير فردا حقيقيّا له بمحض الادّعاء ، وتمشّي قصد البيع جدا فرع المالكية الحقيقيّة ليتحقّق قصد الإدخال والإخراج الحقيقيّين ، وأمّا ادّعاء المالكيّة فلا يوجب إلَّا ادّعاء الإدخال والإخراج لا حقيقتهما كما أنّه لا يتمشّى من الإنسان قصد الأكل جدّا بادّعاء كون الحجر خبزا ، ولا يصح قياس المقام بالمجاز السكَّاكي بتقريب أنّه كما صار هناك ادّعاء كون زيد أسدا مصحّحا للقصد الجدّي إلى استعمال لفظ الأسد في معناه الحقيقي حقيقة جاز في المقام أيضا أن يصير ادّعاء المالكيّة مصحّحا للقصد الجدي إلى استعمال صيغة إنشاء البيع في حقيقة معناه الإنشائي .