responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 44


الدين والنفقات هو المتمكَّن ولو بإعطاء الغير ماله إيّاه ، وليس المعتبر أن يكون ما به التمكَّن مالا لنفس المتمكَّن ، بل مباح التصرّف له .
وأمّا في الأخير ، فهو أنّ الإرث غير مختصّ بالأموال ، بل يجري في الحقوق أيضا ، فأيّ استبعاد في أن يكون حال الوارث بالنسبة إلى المأخوذ بالمعاطاة حال مورّثه ، بأن يباح له التصرّف فيه ويصير ملكا له بالتصرّف فيه أو في عوضه أو تلف العوض ؟
وبعضه غير وارد ، وهو لزوم تعلَّق الوصايا بغير المال ، فإنّ الموصى به يصير ملكا للموصي بواسطة التصرّف فيه بالوصيّة ، فتكون الوصيّة متعلَّقة بالمال .
قال - قدّس سرّه - : « وثانيا إنّ تخلَّف العقد عن مقصود المتبايعين كثير ، فإنّهم أطبقوا على أنّ عقد المعاوضة إذا كان فاسدا يؤثّر في ضمان كلّ من العوضين بالقيمة » إلى قوله - قدّس سرّه - : « نعم الفرق بين العقود وما نحن فيه » .
أقول : هذه النقوض كلَّها مخدوشة : أمّا الأوّل . [1] .
وأمّا الثاني : فلأنّ القائل بعدم إفساد الشرط الفاسد للعقد لا يقول :
بتخصيص قاعدة - العقود تابعة للقصود - بهذا المورد ، بل يقول : إنّ العقد المتضمّن للشرط ينحل إلى عقدين منفصلين ، وقع أحدهما وهو المشروط موافقا لقصد المتعاقدين وفسد الآخر ، وهو الشرط ولم يقع أصلا ، فلم يتخلَّف العقد عن القصد في شيء منهما فإنّ موضوع القاعدة العقود الصحيحة .



[1] كذا في الأصل بياض .

44

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست