التصرف ، فيكون كلّ منهما سببا مستقلَّا لحصول الملكيّة . الثاني : أن تكون الملكية الحاصلة من حين التلف أو التصرّف مستندة إلى نفس البيع ، فيكون حال التلف والتصرّف حال القبض في المجلس في بيع الصرف في كونه شرطا لتأثير البيع لا مملَّكا . فإن أرادوا الوجه الثاني ، لم يخالفوا قاعدة « العقود تابعة للقصود » فإن مقصود المتبايعين ملكيّة كلّ منهما مال الآخر بسبب هذه المعاملة ، وهو حاصل . فإن قلت : كيف حصل مقصودهما والحال أنّ من قصدهما حصول الملكيّة من حين البيع ، وهو غير حاصل ؟ قلت : لا يمكن أن يكون التقيّد بالزمان مأخوذا في الملكيّة ، فالسبب - أعني : البيع - يؤثّر عند تمامه ، من دون دخل للزمان في شيء من المؤثّر والأثر . نعم يبقى ثبوت الإباحة بين البيع والشرط بلا دليل ، فالإشكال وارد عليهم من حيث إنّ ما وقع لم يقصد ، لا من حيث إنّ ما قصد لم يقع . وأمّا سائر الاستبعادات فستّة منها مبتنية على كون التلف أو التصرّف مملَّكا ، وقد عرفت عدم كونهما مملَّكين على هذا الوجه . نعم الاستبعاد الثالث بعضه وارد ، وهو لزوم تعلَّق الزكاة والخمس بغير المال ، إلَّا أن يلتزم هذا القائل بعدم تعلَّقهما ما لم يتلف أحد العوضين أو يتصرّف فيه ، وبعضه ليس باستبعاد ، وهو لزوم تعلَّق الاستطاعة والدين والنفقات والميراث بغير المال . وجه عدم الاستبعاد ، أمّا في الثلاثة الأوّل : فهو أنّ المكلَّف بالحجّ وأداء