responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 438


ثمّ إنّ السيّد المحقّق المحشّي بعد ما سلَّم في هذا المقام كلام شيخنا برجوع المشتري بالثمن إلى البائع وحمله على صورة المرافعة - نعم في صورة اشتباه الحال في الإقرار رجّح جانب الإقرار .
قال ما حاصله : وأمّا فيما بينه وبين الله فإن كان عالما بالحال فلا إشكال ، وإن كان شاكَّا والبائع مدّعيا لكذب المدعى فهل يجوز له الرجوع مطلقا أو لا كذلك ، أو هنا تفصيل بين ما إذا كان مستند الحاكم هو البينة فيجوز وما إذا لم يكن فلا ؟ ثمّ رجّح الاحتمال الأخير .
فنقول : لا يخلو الأمر من حالين إمّا نقول : إنّ حكم الحاكم بماليّة العين للمدّعي أثبت المجانيّة للثمن في يد البائع وإمّا لا نقول ، فإن قلنا به فما وجه التوقّف في صورة الشك وعدم جواز الرجوع في بعض الصور فيما بينه وبين الله ؟
بل الحقّ حينئذ جواز الرجوع ورفع الشكّ بواسطة حكم الشارع بملكيّة المثمن للمدّعي الرافع للشكّ في الثمن ، وإن قلنا بالثاني فما وجه القول في صورة المرافعة بطيّ المرافعة بالحكم في المرافعة الأولى ، بل الحق بقائها بحالها حتى في صورة استناد حكم الحاكم إلى البيّنة ، إذ لعل المشتري لم يحرز عدالتهما فلم يكن قولهما حجّة شرعيّة في حقّه فكيف يجوز له الرجوع . نعم مع إحراز ذلك يجوز .
هذا كلَّه هو الكلام في صورة جهل المشتري ، وأمّا مع علمه بالفضوليّة وبقاء العين فلم يحصل منه مملَّك ومجرّد التسليط لا يفيد الملك إلَّا أن يقال كما يقال نظيره في المعاطاة على تقدير قصد الإباحة المطلقة أنّ التسليط المطلق على مطلق التصرّفات حتى الإتلاف يساوق التمليك .
وكيف كان فالعمدة التكلَّم في حال تلف الثمن ، فنقول : عمدة ما يستند

438

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست