في يد المشتري ، ولا شكّ أنّ لازم الحكم الأوّل نفي عوضيّة هذا المال لثمنه الذي في يد البائع ، ولازم نفي عوضيّة هذا المال صيرورة الثمن مجّانا وبلا عوض ، وهذا لازم نفس الحكم بما هو حكم بمعنى أنّ نفس هذا الحكم لا يجامع مع ضد ذلك اللازم ، نظير ما يقال في باب الاستصحاب من أنّ اللوازم العقليّة المرتّبة على نفس الحكم الظاهري يجب ترتّبها وما لا يرتّب لوازم الواقع . وعلى هذا فالحكم الظاهري المثبت بعوضيّة الثمن وعدم مجانيته مضاد مع الحكم الأوّل في عالم الحكم الظاهري بمعنى عدم إمكان اجتماع الانشائين لهذين الحكمين ، ومن المعلوم أنّه عند المضادّة في نفس الحكم الظاهري لا بدّ من رفع اليد عن أحدهما ، وهذا غير التنافي الواقعي بين الحكمين الظاهريّين بمعنى العلم بعدم مطابقة كليهما للواقع فإنّه يمكن حفظهما مع عدم لزوم المخالفة العلمية ، ومن الواضح أنّه لا حجّية وأماريّة لليد في قبال حكم الحاكم بمعنى أنّه كلَّما اقتضى حكم الحاكم سببا واقتضى اليد ولو في غير مورد المدّعى عليه كما في مقامنا سببا مضادّا لنفس ذلك الحكم في مرحلة الظاهر يجب طرح اليد ، لأنّ صاحبها أيضا ممّن يجب عليه إنفاذ حكم الحاكم ويحرم عليه نقضه . وإذا صار الثمن في يد البائع بمقتضى حكم الشارع المطابق لحكم الحاكم مجانيّا في يده كانت المرافعة فيما بينه وبين المشتري قهرا مفصولة ولا حقّ للبائع في المرافعة الثانية مع المشتري . نعم له حقّ المناقشة في جهات المرافعة الأولى ، هذا كلَّه في فصل المرافعة الأولى وعدم إقرار المشتري بعد قيام بيّنة المدّعي وحكم الحاكم على طبقها بأنّ المال للبائع ، وأمّا مع هذا الإقرار فمقتضى الحكم كما عرفت عدم ملكيّة البائع للثمن ، ومقتضى هذا الإقرار عدم جواز رجوع المشتري