بالثمن وعدم ملكيّته له فيصير الثمن مجهول المالك ، وليس حال الإقرار حال اليد في مطروحيّته في قبال حكم الحاكم بل البناء على العمل به ، ولهذا لو أقرّ المحكوم له بعد الحكم بحقانيّة طرفه ليس له أخذ الحقّ ، وإن كان ليس للطرف أيضا بمقتضى الحكم التصرّف فيه . وأمّا إقرار المشتري المستند إلى ظاهر يد البائع فلا يضرّ ، وإذا اشتبه الحال وشكّ في أنّ إقراره من القسم الأوّل المضرّ أو الثاني حتى لا يضرّ . قال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - : ظاهر الحال من عدم معلوميّة الأموال غالبا إلَّا بطريقيّة اليد يقتضي كونه من القسم الثاني ، وظاهر اللفظ أنّه إخبار عن الواقع ، وفيه أنّه بعد ما ثبت برواية حفص بن غياث أنّ المشهود ولو كان منشأ ثبوته أصلا أو أمارة ظاهريّة تجوز الشهادة الواقعية به فيجوز حينئذ التصريح أيضا بأن هذا المال واقعا للبائع مع فرض استناده إلى اليد ، فظهور الكلام في الشهادة عن الواقع على هذا ساكت عن المدرك وأنّه العلم أو التعبّد ، نعم يبقى ظاهر الحال باقيا بلا معارض من طرف اللفظ فإن كان متّبعا فهو . فإن قلت : ما ذكرت في أصل رجوع المشتري من التنافي بين الحكمين في مرحلة الظاهر ممنوع ولقائل أن يقول : إنّما وجب على المحكوم عليه وهو المشتري المعاملة مع العين معاملة ملك المدّعي ، وأنّه ليس بعوض للثمن الذي في يد البائع ، وبعبارة أخرى كان الحكم الظاهري بفساد البيع وسلب العوضيّة متوجّها إلى خصوص المشتري ، والبائع أيضا يجب عليه إنفاذ حكم الحاكم بهذا المقدار ، والعوضيّة في حق البائع كانت محفوظة وثابتة بحكم ظاهري أخرى . والحاصل : يمكن الحكم على البائع شرعا بجواز معاملة العوضيّة مع الثمن