وإن رفع الأمر إلى الحاكم وحكم بأنّ المال الذي في يد المشتري يكون للمالك فهذا الحكم أيضا متعلَّق بالمال الشخصي من حيث انتسابه إلى البائع لا من حيث انتسابه إلى المشتري ، فالبايع على حسب حكم الحاكم يجب عليه الإنفاذ ، وكذا يجب على المشتري أيضا إنفاذ هذا الحكم لكن إنفاذه ليس بأزيد من أنّه في صورة التمكَّن من العين شرعا وعقلا يجب على المحكوم عليه وهو البائع دفع نفسها ، وفي صورة عدم التمكَّن منها إمّا عقلا كما في صورة التلف أو شرعا كما في صورة النقل على القواعد الشرعية يجب عليه دفع البدل ، فالمشتري يقول قد انتقل هذا المال إليّ بالعقد الصحيح الشرعي وقد وجب عليك بحكم الحاكم ردّ هذا العين إلى المدّعي ، وأثر هذا الحكم مع فرض تحقّق هذا النقل الصحيح ليس إلَّا دفع البدل . وقد يجاب عن الإشكال بأنّ الحاكم فيما إذا كان مستند حكمه غير الإقرار وإن كان يفصل الخصومة بين المترافعين وهما المدّعي والمشتري مثلا ، لكن ما به يفصل حكمه بأنّ هذا المال للمدّعي ، وهذا الحكم يستتبع حكما ظاهريا من الشارع مثله في المضمون بلا تفاوت ، فكما أنّ مضمون حكم الحاكم كون هذا المال للمدّعي بطريق الإطلاق يعني لا بالإضافة إلى خصوص المدّعى عليه - ولهذا لسائر الناس ترتيب آثار المالية للمدعي - كذلك مضمون حكم الشارع أيضا هو أنّ هذا المال للمدّعي . ثمّ إنّ ظاهر يد البائع هو كونه مالكا فالمعاملة الصادرة صحيحة والثمن الواقعة في يده عوض لهذا المال ، وهذا الظاهر أيضا مستتبع لحكم ظاهري آخر من الشارع على طبقه بلا تفاوت ، مضمونه : أنّ هذا الثمن عوض لمال البائع الذي