responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 433


الحاكم ليس حاله حال الأمارة حتّى يكون حجّة في الملازمات ، فلازم كون المبيع للمالك فساد المعاملة الواقعة بين المشتري والبائع لكن لم يصدر من الحاكم إنشاء الحكم بالفساد ، نعم تحقّق البيّنة عنده يوجب أن يحكم على تقدير الترافع إليه بالفساد .
وبالجملة فحكم الحاكم وإن وجب قبوله وترتيب الأثر عليه على كلّ أحد ويحرم نقضه على كلّ من البائع والمشتري ، لكن إنشاء الحكم بكون المبيع في يد المشتري لزيد غير الحكم بأنّ المعاملة الواقعة بين المشتري وعمرو في هذا المال باطلة ، فيحتاج الرجوع إلى البائع أيضا إلى المرافعة الجديدة معه من غير فرق بين الإقرار بمالكيّته وعدمه .
وإن كان الرابع والخامس والسادس فقد اتّضح الكلام فيه من الكلام في الثالث ، وإن فرض طرح الدعوى بين المالك والبائع فيجيء فيه الأقسام المذكورة أيضا أعني أنّه : قد يقرّ بالدعوى بلا رفع إلى الحاكم . وقد يلزم بالبينة القائمة عنده لا عند الحاكم وقد يترافعان إلى الحاكم ، ومنشأ حكم الحاكم أيضا قد يكون إقراره ، وقد يكون البيّنة أو اليمين المردودة أو النكول .
فإن أقرّ بلا رفع إلى الحاكم فهو بمقتضى إقراره مأخوذ ، فيجب عليه دفع بدل المبيع إلى المالك ، وأمّا رجوعه إلى المشتري بالعين الموجودة في يده فلا وجه له لأنّ العين جاء في يده على حسب القواعد الشرعية ومقتضى الإقرار ليس إلَّا ترتيب ما على المقرّ من الآثار دون ما كان له ، وفساد المعاملة من هذا القبيل .
وإن قامت البيّنة عند البائع على أنّ المال الذي باعه كان للمالك فهو أيضا غير مثمر بحال المشتري إذا ادّعى العلم بخطاء البيّنة .

433

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست