responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 432


المال لزيد ثمّ لعمرو فحكموا بأنّه ينتزع العين من يده ويدفع إلى المقرّ له الأوّل ويدفع ثمنه إلى المقرّ له الثاني مع أنّه يعلم إجمالا بمخالفة أحد هذين الإقرارين للواقع لكن مع العلم التفصيلي لم يعهد القول بالاتباع هذا حال الواقع .
وأمّا مقام الظاهر والمشي على القواعد الظاهرية فنقول : إمّا يفرض طرح الدعوى بين المالك والمشتري وإمّا بينه وبين البائع فإن فرض بينه وبين المشتري فطريق أخذ العين من المشتري على أنحاء :
الأوّل : الإقرار بدون المرافعة ، والثاني : إقامة البيّنة كذلك ، والثالث : المرافعة لدى الحاكم وفصله الخصومة بينهما بإقرار المشتري ، والرابع : فصله بإقامة البيّنة ، والخامس : فصله باليمين المردودة ، والسادس : فصلها بالنكول .
فإن كان الأوّل : أعني ، أخذ المالك عينه من يد المشتري بواسطة إقراره بأنّ المال له فبأيّ قاعدة يجوز له أن يرجع إلى البائع بالثمن بعد دفعه المثمن إلى المالك بمقتضى إقراره فإنّ قضيّة يد البائع وأصالة الصحّة صحّة المعاملة وتملَّك البائع للثمن من غير فرق بين إقرار المشتري بمالكيّة البائع وعدمه ويحتاج الرجوع إلى البائع إلى مرافعة مستقلَّة معه فهو مدّع بالنسبة إلى البائع .
وإن كان الثاني : أعني : أخذ المالك المال بواسطة إقامة البيّنة عند نفس المشتري بدون رفع الأمر إلى الحاكم ، فالبيّنة وإن كانت حجّة في الملازمات أيضا فيثبت بها فساد المعاملة واستحقاق المشتري الثمن من البائع ، لكنّها حجّة في حقّ الشاك ، وأمّا من ادّعى العلم بالقضية مثل البائع المدّعي بأنّه عالم بأنّ المبيع كان لنفسه فلا ، فكيف يكون ملزما بدفع الثمن إلى المشتري بدون المرافعة معه .
وإن كان الثالث ، أعني : الترافع إلى الحاكم وختم الأمر بالبيّنة فحكم

432

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست