responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 431

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 504)


المالك إذا أجاز ويدخل في ضمانه بذلك ، والحاصل لا تضمين حقيقي في تسليط المشتري البائع على الثمن .
وأمّا رجوع المشتري مع اعتقاد المتبايعين لكون المبيع ملكا للبائع عند انكشاف الخطاء مع أنّ التضمين حقيقة يكون بتملَّك الغير ، فلأجل عدم طيب نفس المشتري بالتصرّف في الثمن من دون ضمان ، وإن كان المضمون به غير ملك له ولا يتحقق به التضمين لأنّ طيب نفسه بالتصرّف مبنيّ على اعتقاد المالكيّة ، وهذا بخلاف الحال فيما نحن فيه فإنّ طيب النفس بالتصرّف بالمال من دون ضمان له بما له حاصل .
هذا وربّما يستشكل [1] على الشقّ الأوّل من هذا الكلام أعني رجوع المشتري بالثمن في صورة الجهل بالفضولية التي فصّلنا بين صورة الإقرار بكون المبيع للبائع في الواقع فلا يجوز الرجوع ، وبين صورة الإقرار مبتنيا على ظاهر اليد فيجوز ، وبين صورة عدم معلوميّة الحال ، ففيه وجهان بأنّه لا وجه لهذا التفصيل بل الوجه أن يقال : قد يتكلَّم في واقع المسألة وقد يتكلَّم في مقام الظاهر إمّا قبل المرافعة وإمّا بعدها ، أمّا في الأوّل فمتى اتّضح أنّ البائع غير مالك للمثمن فالوجه جواز رجوع المشتري وإن أقرّ حين الشراء وصرّح حتى بعد قيام البيّنة بكون المال للمالك أيضا بأنّه للبائع فإنّه بعد وضوح الأمر وانكشاف الخلاف لم يعهد من أحد أن يقول بأنّه مأخوذ على حسب إقرار مع فرض حصول العلم التفصيلي بخلاف المقرّ به .
نعم مع مخالفة الإقرار للعلم الإجمالي حكموا باتّباعه كما لو أقرّ بأنّ هذا



[1] ورد في الحاشية اشكال شيخنا الأستاذ - دام ظله على شيخنا المرتضى - قدّس سرّه .

431

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست