responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 426


الخصوصية ولا يقتضي جهة الحليّة إلَّا صرف الوجود كما هو الحال في باب مقدّمة الواجب حيث نحكم باختصاص الوجوب بالفرد الغير المحرّم ، ومع كون الملاك وهو المقدّمية موجودا في هذا الفرد أيضا .
والحاصل : أنّ هنا عنوانين بينهما عموم من وجه أحدهما موضوع الحرمة والآخر موضوع الجواز ، ولكن كلّ واحد من الموضوعين يوجد في مفهومه خصوصيّة واحدة وهي خصوصيّة كون الفعل في ملك الغير ، فالرد والوطء المحرّم كلاهما ينتزعان من هذا ، فحينئذ قد يقال الحكم المعلَّق بالردّ حكم اقتضائي فلا يزاحمه الحكم الفعلي من جهة الوطء .
والجواب : أنّه إنّما لا يزاحم الاقتضائي بالفعلي إذا كان الاقتضائي معلَّقا بعنوان والفعلي بعنوان طار على ذلك العنوان ، وأمّا في مثل المقام فلا فإنّ الاقتضائي ناظر إلى عنوان الفعلي ، فيجتمعان في حيثيّة واحدة ، وإنّما يجوز اجتماعهما في حيثيتين ، فلهذا لا يعقل اجتماع الحيثي والفعلي في هذا الفرد ، ثمّ قلنا إنّا إن كنّا عالمين بوجود الملاك في صرف وجود الفسخ مع تحقّقه في تمام أشخاص الوطء لكنّا جازمين باختصاص حكم الحليّة بغير هذا الفرد وعدمه فيه لا حيثيّة ولا فعلا ، وقد فرض عدم جزمنا بذلك فيبقى الكلام في إطلاق الدليلين وكل من الدليلين ينظر بإطلاقه إلى الحيثيّة المذكورة .
أمّا دليل الوطء فهو المفروض فيه ، وأمّا دليل الفسخ فلأنّه إذا جعل الشارع اختيار الرد بيد المكلَّف والفرض أنّ له قسمين متعارفين أحدهما قول رددت وشبهه ، والآخر التصرّف المالكي ولم يتقيد كلامه يقيد ، فالإطلاق في كلامه يقتضي تساوي هذين القسمين في هذه الرخصة فإنّ الإطلاق وإن كان ليس بمعنى لحاظ

426

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست