responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 425


وبعبارة أخرى : يمكن أن ينطبق على الشيء بلحاظ ترتّب أثر كذائي عليه عنوان كما هو الحال في تحريك المفتاح وفتح الباب المنطبقين على حركة اليد ، فكذلك في المقام أيضا ينطبق على نفس الوطء بلحاظ أثره الذي هو الانفساخ عنوان الفسخ أو الحلّ ، والفرض أنّه وقع محلا للحقّ فيصير حلالا إلى أن يعرضه عنوان آخر تأثّري كالنذر وشبهه .
والوجه الثاني : أنّ هذا الدليل سلَّمنا تكفّله للحكم التكليفي علاوة على الوضعي لكنّه حكم اقتضائي مثل حلية الغنم فلا ينافي الحرمة من جهة أخرى ، فهذا الفعل الخاص من حيث إنّه فسخ وردّ حلال ومن حيث إنّه وطي في ملك الغير حرام ولا ينفي حليّته بالجهة الأولى حرمته بالجهة الثانية .
ويمكن أن يجاب عنه أيضا بأنّ عنوان الزنا منتزع من الوطي في ملك الغير ، وهذه الخصوصية ، أعني : الكون في ملك الغير هو المصيّر للوطي فسخا ، إذ لولاه لما تحقّق الفسخ والخصوصيّة التي منها يتحقّق مصداق الردّ الذي فرض جوازه ، فلا محالة يزاحمه عدم جواز تلك الخصوصية .
وحينئذ نقول : عموم دليل الردّ يقضي بجواز هذا الفرد المشتمل على هذه الخصوصية وعموم دليل حرمة وطي غير الزوجة والمملوكة يقضي بحرمة هذا الفرد من الوطء ، ونحن نحتمل أن لا يكون في هذا المصداق من الوطء مقتضى الحرمة وكان فيه مقتضى الجواز فقط ، كما يحتمل العكس ، والإطلاق من كلّ من الجانبين يدفع هذا الاحتمال ، فيحصل التعارض .
نعم لو فرض العلم بتحقّق كلا المقتضيين في هذا الفرد ووصل الأمر إلى العقل لكان حكم العقل بترجيح جانب الحرمة لأنّه مقتض بالنسبة إلى

425

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست