responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 427


التسوية لكنّه بحكمه ، بمعنى أنّه يحرز من المتكلَّم حال لو سئل عنه عن الإفراد لأجاب بالتسوية ، وحينئذ فكلّ من الإطلاقين ناظر إلى هذا الفرد بما اشتمل هو عليه من الخصوصية فأحدهما يحكم عليه بالحلّ والآخر بالحرمة ، وهذا معنى التعارض .
وحينئذ فلو لم يكن بين الدليلين أظهر لتساقطا ويرجع إلى الأصل وهو في المقام [ الاحتياط ] حيث إنّه باب الفروج وهو مورد الاهتمام في جانب الحرمة ولكن لنا حينئذ دعوى أنّ دليل الوطء الذي كان حال ظهوره في شمول هذا الفرد الخفي من الوطء الذي يحصل بمجرده وفي الآن المتّصل به الملك بمثابة أمكن ادّعاء انصرافه عن هذا الفرد ، غاية الأمر بالتسليم منه ذلك لا يبقى له ظهور بعد ملاحظة معارضته بدليل الرد الذي هذا الفرد فرد جلي بالنسبة إليه كما ذكرنا أنّه أحد قسميه المتعارفين بدعوى أظهرية دليل الردّ بالنسبة إلى ذاك يصير سهلا .
هذا كلَّه إذا علم أنّ مقصود الواطئ هو الرد ، وأمّا مع الشك في ذلك فهل لنا في مقام الإثبات أصل أو أمارة يحرز بسببه الحال أو لا ؟ قد عرفت أنّ بعضهم - رضوان الله عليهم - تمسّك لإثبات الحليّة بأصالة الصحّة وصيانة فعل المسلم عن الفساد .
وفيه : أنّ المدرك لهذا الأصل إنّما هو السيرة ولا يستفاد منها أزيد من الأصلية واستفادة كون الوطء مقرونا بالقصد للرد موقوف على الأمارية حتى يثبت بها اللوازم ولا يمكن الالتزام بذلك ، فإنّا لو علمنا أنّ شخصا إمّا سلَّم وإمّا تكلَّم بالفحش فأصالة الصحّة تقضي بعدم فسقه ولكنّها لا تثبت السلام حتى نحكم بوجوب الجواب ، وكذا لو أحرز عنوان العقدية وشكّ في أنّه من القسم الصحيح

427

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست