responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 424


مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ » منصرف عن الوطي الذي به يتحقّق الملك فتكون حليّته على مقتضى الأصل .
والثاني : أن يقال : إنّ الدليل دلّ على أنّ كلّ نحو من أنحاء الردّ جائز والوطي أيضا نحو منها فيشمله ذلك الدليل ، غاية ما في المقام الإشكال على ذلك بأحد وجهين .
الوجه الأوّل : أنّ الدليل المذكور ليس مفاده بأزيد من إثبات الجواز الوضعي فمعنى قوله - عليه السلام - للمالك الإجازة وله الرد أنّه لو أجاز يؤثّر ذلك في تنفيذ العقد ولو ردّ يؤثّر في إهماله عن الأثر وليس فيه دلالة على الجواز التكليفي .
ويمكن الجواب عن ذلك بأنّ المستفاد من ذلك الدليل ليس صرف ثبوت حكم وضعي بل يستفاد كون ذلك حقّا للمالك وأنّ له حقّ أن يجيز وحق أن يردّ وما وقع متعلَّقا للحقّ بطبعه مقتضى للحليّة إذ لا معنى لكون الإنسان ذا حقّ في إتيان فعل وكون ذلك الفعل محرّما عليه ، نعم لا منافاة لذلك مع حرمته ببعض الجهات الطارئة مثل ما لو نذر ترك العمل بحقّه فيصير بهذا العنوان الثانوي حراما .
فإن قلت : سلَّمنا ذلك لكن ذلك إنّما هو بالنسبة إلى العنوان المتولَّد في طول الوطي ، والوطي سبب له وحلية المسبّب وهو الرد لا يلازم حلية السبب وهو الوطي .
قلت : عنوان الرد منطبق على نفس الوطي ولا منافاة بين أن يكون منشأ انتزاع العنوان هو الأثر المتولَّد عن الشيء المتأخّر عنه لا محالة بين أن يكون هذا العنوان المنتزع منطبقا على نفس ذلك الشيء المتولَّد .

424

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست